للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا شفعة، نعم، لا شفعة لكافر على مسلم، سواء كان شريكه الذي باع مسلمًا أو كافرًا.

إذا كان شريكه كافرًا وباع على مسلم، هل للكافر الشريك أن يشفع؟

الطالب: له أن يشفع.

الشيخ: انتبه. الشريك كافر، فباع على مسلم، فهل لشريكه الكافر أن يشفع المسلم؟

الطالب: لا، ليس له أن يشفع.

الشيخ: ليس له ذلك، أحسنت.

***

[باب الوديعة]

يقول المؤلف: (باب الوديعة) (الوديعة) وزنها الصرفي (فعيلة)، وثبتت الياء في الميزان؛ لأنها زائدة، وهذه قاعدة صرفية كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها، كيف تزن قائم؟ فاعل؛ لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن (يُقَام)؟

طالب: (يُفَال).

الشيخ: (يُفَال) غلط.

[باب الوديعة]

إذا تَلِفَتْ من بينِ مالِه ولم يَتَعَدَّ ولم يُفَرِّطْ لم يَضْمَنْ، ويَلْزَمُه حِفْظُها في حِرْزِ مِثْلِها، فإن عَيَّنَه صاحبُها فأَحْرَزَها بدونِه ضَمِنَ وبِمِثْلِه أو أَحْرَزَ فلا، وإن قَطَعَ العَلَفَ عن الدابةِ بغيرِ قولِ صاحبِها ضَمِنَ، وإن عَيَّنَ جَيْبَه فتَرَكها في كُمِّه أو يَدِه ضَمِنَ وعكسُه بعكسِه، وإن دَفَعَها إلى مَن يَحْفَظُ مالَه أو مالَ ربِّها لم يَضْمَنْ، وعَكْسُه الأجنبيُّ والحاكمُ، ولا يُطالَبانِ إن جَهِلَا، وإن حَدَثَ خَوفٌ أو سَفَرٌ رَدَّهَا على رَبِّها , فإن غابَ حَمَلَها معَه إن كان أَحْرَزَ وإلا أَوْدَعَها ثِقَةً، ومَن أُوْدِعَ دابَّةً فرَكِبَها لغيرِ نَفْعِها أو ثوبًا فلَبِسَه أو دَرَاهمَ فأَخْرَجَها من مَحْرِزٍ ثم رَدَّها , أو رَفَعَ الْخَتْمَ ونحوَه عنها أو خَلَطَها بغيرِ مُتَمَيِّزٍ فضاعَ الكلُّ ضَمِنَ.

يقول المؤلف رحمه الله:

[باب الوديعة]

(الوديعة) وزنها الصرفي: فعيلة، وثبتت الياء في الميزان؛ لأنها زائدة، وهذه قاعدة صرفية: أن الحرف الزائد في الميزان يُؤتَى به بلفظه، كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها، كيف تزن (قائم)؟

طلبة: فاعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>