وإن قالَ: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظَهْرِ أُمِّي فهو ظِهارٌ ولو نَوَى به الطلاقَ، وكذلك ما أَحَلَّ اللهُ عليَّ حَرامٌ، أعني به الطلاقَ. طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن قالَ: أَعْنِي به طَلاقًا فواحدةٌ، وإن قالَ: كالْمَيْتَةِ والدمِ والخنزيرِ وَقَعَ ما نَواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويَمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فظِهارٌ، وإن قالَ: أَمْرُك بيَدِك مَلَكَت ثلاثًا ولو نَوَى واحدةً، ويُتَرَاخَى ما لم يَطَأْ أو يُطَلِّقْ أو يَفْسَخْ، ويَخْتَصُّ اختاري نفسَك بواحدةٍ وبالمجْلِسِ الْمُتَّصِلِ ما لم يَزِدْها فيهما، فإن رُدَّت أو وَطِئَ أو طَلَّقَ أو فَسَخَ بَطَلَ خيارُها.
(بابُ ما يَخْتَلِفُ به عددُ الطلاقِ)
يَمْلِكُ مَن كلُّه أو بعضُه حُرٌّ ثلاثًا والعبدُ اثنتينِ
طالب:(وقع).
الشيخ:(ألك امرأة؟ قال: لا) وأراد الطلاق فإنه يقع. وهذا صريح ولَّا كناية؟ هذا كناية؛ لأن الصريح أن يكون بلفظ الطلاق وما تصرف منه، كما سبق:(صريحُه لفظُ الطلاقِ وما تصرَّف منه)، وهنا قال:(قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا) وأراد الطلاق، نقول: تطلق؛ لأنها كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة. وعلى هذا فلا تطلق امرأته، سواء أراد الكذب أو لم يرد شيئًا.
فصارت الأقسام كم؟ ثلاثة: أراد الطلاق، أراد الكذب، لم يرد شيئًا؛ إذا أراد الطلاق وقع الطلاق، إذا لم يرد شيئًا أو أراد الكذب على صاحبه فلا طلاق؛ لأنه ليس بصريح.
فإذا قال قائل: إذا كان ليس بصريح، لماذا توقعون الطلاق عليه؟