رجل رضع من امرأة زيد، وكان لزيد امرأة أخرى لها بنات، هل يجوز أن يتزوجهن؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ليش؟ لأنهن من فروع صاحب اللبن. أرجو -إن شاء الله- أن الأمر واضح الآن.
إن رجعنا إلى العد فنقول: المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب، اقرأ الآية:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}[النساء: ٢٣] نظيرهن من الرضاع تمامًا حرام، انظر أيها أسهل لك؛ الحد أو العد، لكن الحد يحصر لك الجهات التي يؤثر فيها الرضاع أو لا يؤثر.
[شروط الرضاع المحرِّم]
قال:(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(النسب) يعني: القرابة.
(والمحرِّم خمس رضعاتٍ) بدأ المؤلف بشروط الرضاع المحرِّم، الرضاع المحرِّم خمس رضعات، ودليل ذلك ما رواه مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يُقْرَأ من القرآن (١٣)، هذا الحديث صحيح، وفي مسلم، وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر.
ولكن يبقى النظر ما هي الخمس؟ أهي خمس مصات، أو خمسة أنفاس، أو خمس وجبات؟ انتبهوا حتى تعرفوا الخلاف، بعضهم قال: خمس مصات، وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقائق؛ لأنه إذا مص ثم بلع، ثم مص ثم بلع، ثم مص ثم بلع -خمس مرات- ثبت الرضاع.
وبعضهم يقول: بل خمسة أنفاس، وعلى هذا فإذا مص ثم بلع، ومص وبلع، ومص وبلع في نفس واحد، ثم أطلق الثدي، ثم عاد، تكون الثانية هي الثانية، فقط ثانية.
وبعضهم يقول: خمس رضعات؛ أي: خمس وجبات، كما يقال: خمس أكلات، وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى.
مثال ذلك: أرضعته أول النهار الساعة الثامنة، ثم الساعة التاسعة، ثم العاشرة، ثم الحادية عشرة، ثم الثانية عشرة، ثم الواحدة، كم هذه؟ خمس رضعات.