للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: نعم؛ قال بعض أهل العلم: لا يَرِثه لوجود التهمة، وتوسَّط آخرون فقالوا: إنْ وُجِدت قرينةٌ للتهمة لم يَرِث، وإلَّا وَرِث.

الشيخ: طيب، المذهب، حجَّتهم في ذلك؟ التهمة قائمة؛ إنسان -مَثَلًا- لَمَّا مات وما له أحد، عنده -مثلًا- خمسون مليونًا، جاء واحد قال: هذا ابني.

طالب: إذا ما ثبت النَّسَب فلا يَثْبت الإرث؛ لأن الإرث فرعٌ للنسب، وأيضًا الشارع فيه تشوُّف لإلحاق ( ... ).

الشيخ: إي؛ لأنَّا قلنا: الإرث تَبَعٌ للنسب، فإذا ثَبَت النسبُ ثَبَت الإرث.

قال المؤلف: مَن ادُّعِيَ عليه بشيءٍ فصدَّقه صحَّ. شو البادي من هذا الكلام؟

طالب: المراد به أن الإقرار يُقْصَد بأيِّ قولٍ يدلُّ عليه.

الشيخ: مراده أن يبيِّن أن الإقرار يصحُّ بكل ما دلَّ عليه.

لو قيل له: ألزيدٍ عندك عشرة ريالات، قال برأسه؟

طلبة: صحَّ.

الشيخ: لأنه يصح بكل ما دلَّ عليه.

***

[إذا اجتمع مع الإقرار ما يسقطه]

ثم قال المؤلف: (فصلٌ. إذَا وَصَلَ بإقْرارِهِ ما يُسقِطُهُ).

(إذَا وَصَلَ) يعني: ضَمَّ إلى إقراره ما يُسقطه؛ من الوصل، وهو وَصْل الشيء بالشيء، وليس من الوصول، ولكنه من الوصْل؛ يعني إذا قَرَنَ بإقراره ما يُسقطه، فهل يُقبل أو لا يُقبل؟

(مِثْلُ أنْ يقول: لهُ عَلَيَّ ألْفٌ لا تَلْزَمُنِي) فهُنا يَلْزمه الألْف؛ لأن قوله: (لهُ عَلَيَّ) إقرارٌ، (ولا تَلْزمني) رفعٌ لهذا الإقرار، ولا يُقبل أن يُرفَع ما أَقَرَّ به، فلهذا نقول: يَلْزمه الألْف.

طيب، ولو أضافَ الألْفَ إلى شيءٍ لا يَثْبت له عِوَض؛ مِثْل أن يقول: له عليَّ ألْفٌ ثمن مَيْتةٍ، ثمن خَمْرٍ، ثمن آلةِ لهوٍ، وما أشْبَهَ ذلك، فهل هو كقوله: لا يَلْزمني؟ أو نقول: إن هذا ليس كقوله: لا يَلْزمني، لكن لا يلزم؛ لأن المعوَّض ليس له قيمةٌ شرعًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>