الشيخ: هو قال: على كلام المؤلف لا يُقبل.
الطالب: لا، ( ... ) أقرَّ به اثنان، ما أقرَّ به واحد.
الشيخ: إي نعم، هذا يصح.
طلبة: ( ... ) الطفل ادَّعاه اثنان.
الشيخ: ادَّعاه اثنان، وقال: اثنان.
يُشترط لصحة الإقرار بالنسب شروط؟
طالب: إمكان ذلك.
الشيخ: إمكان ذلك. كيف يكون الإمكان؟
الطالب: من ذلك أن يُقِرَّ بشخصٍ عنده عشرون سنة والمقِرُّ عنده خمس وعشرون، فهذا غير ممكن؛ لأنه يستحيل أن يكون بين الابن ووالده خمس سنين.
الشيخ: إذَنْ لا يصحُّ الإقرار.
الطالب: نعم، لا يصِحُّ.
الشيخ: صح، طيب، هذا شرط.
الشرط الثاني؟
طالب: أن يصدق به المقرُّ به.
الشيخ: أن يصدِّق به المقَرُّ به. ما هو المقِرُّ، المقِرُّ مقِرٌّ.
لكنْ هذا مقيَّد ولَّا مُطْلق؟
الطالب: مقيَّد.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، لكنْ هل هو مُطْلق؟ يعني لا بدَّ من تصديقه على كلِّ حالٍ أو لا؟
الطالب: لا، ليس مطْلقًا، لأنه ربما يكون صغيرًا لا يعقل.
الشيخ: صح، يعني يُشترط تصديقه إن كان مكلَّفًا بالغًا عاقلًا، وإنْ كان صغيرًا أو مجنونًا فلا يُشترط.
طالب: ألَّا يدفعه نَسَبٌ معروف.
الشيخ: ألَّا يدفع به نسبًا معروفًا. مثل؟
الطالب: مِثْل أن هذا الرجُل ابن فلانٍ، معروفٌ، قبيلته معروفة، ويريد أن يذهب هذا الولد ..
الشيخ: يستلحقه، فهذا لا يُقبل؛ لأنه يدفع به نسبًا معروفًا.
طالب: أن يكون مجهولَ النسب.
الشيخ: نعم، فإن كان معلومَ النسب؟
الطالب: فلا يُقبل هذا.
الشيخ: فلا يُقبل؛ يعني لو عُرِفَ أن هذا من القبيلة الفلانية لكنْ ما يُعرف أنه ابن زيد، فنحن لا نقبل هذا الرجل الذي ليس منهم.
هل يَرِثه إذا كان ميِّتًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل يرثه المقِرُّ إذا كان المقَرُّ به ميِّتًا أو لا؟
الطالب: فيها خلاف، ولكن المذهب ..
الشيخ: على كلام المؤلف؟
الطالب: على كلام المؤلف يَرِثه.
الشيخ: يَرِثه، طيب. فيه رأي آخَر؟