للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هو قال: على كلام المؤلف لا يُقبل.

الطالب: لا، ( ... ) أقرَّ به اثنان، ما أقرَّ به واحد.

الشيخ: إي نعم، هذا يصح.

طلبة: ( ... ) الطفل ادَّعاه اثنان.

الشيخ: ادَّعاه اثنان، وقال: اثنان.

يُشترط لصحة الإقرار بالنسب شروط؟

طالب: إمكان ذلك.

الشيخ: إمكان ذلك. كيف يكون الإمكان؟

الطالب: من ذلك أن يُقِرَّ بشخصٍ عنده عشرون سنة والمقِرُّ عنده خمس وعشرون، فهذا غير ممكن؛ لأنه يستحيل أن يكون بين الابن ووالده خمس سنين.

الشيخ: إذَنْ لا يصحُّ الإقرار.

الطالب: نعم، لا يصِحُّ.

الشيخ: صح، طيب، هذا شرط.

الشرط الثاني؟

طالب: أن يصدق به المقرُّ به.

الشيخ: أن يصدِّق به المقَرُّ به. ما هو المقِرُّ، المقِرُّ مقِرٌّ.

لكنْ هذا مقيَّد ولَّا مُطْلق؟

الطالب: مقيَّد.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، لكنْ هل هو مُطْلق؟ يعني لا بدَّ من تصديقه على كلِّ حالٍ أو لا؟

الطالب: لا، ليس مطْلقًا، لأنه ربما يكون صغيرًا لا يعقل.

الشيخ: صح، يعني يُشترط تصديقه إن كان مكلَّفًا بالغًا عاقلًا، وإنْ كان صغيرًا أو مجنونًا فلا يُشترط.

طالب: ألَّا يدفعه نَسَبٌ معروف.

الشيخ: ألَّا يدفع به نسبًا معروفًا. مثل؟

الطالب: مِثْل أن هذا الرجُل ابن فلانٍ، معروفٌ، قبيلته معروفة، ويريد أن يذهب هذا الولد ..

الشيخ: يستلحقه، فهذا لا يُقبل؛ لأنه يدفع به نسبًا معروفًا.

طالب: أن يكون مجهولَ النسب.

الشيخ: نعم، فإن كان معلومَ النسب؟

الطالب: فلا يُقبل هذا.

الشيخ: فلا يُقبل؛ يعني لو عُرِفَ أن هذا من القبيلة الفلانية لكنْ ما يُعرف أنه ابن زيد، فنحن لا نقبل هذا الرجل الذي ليس منهم.

هل يَرِثه إذا كان ميِّتًا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هل يرثه المقِرُّ إذا كان المقَرُّ به ميِّتًا أو لا؟

الطالب: فيها خلاف، ولكن المذهب ..

الشيخ: على كلام المؤلف؟

الطالب: على كلام المؤلف يَرِثه.

الشيخ: يَرِثه، طيب. فيه رأي آخَر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>