للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُرَد على الورثة، فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود والثاني مفقود، ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب، فالمال لمن؟ للابن الموجود، ولا إشكال في هذا.

(ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه) يعني المعنى أن حق المفقود لو وقفناه وزاد فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم؛ لأنه ليس له وارث.

***

معكم التسهيل أو الروض؟ اقرأ.

طالب: الحاشية يا شيخ؟

الشيخ: الروض.

الطالب: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه؛ لأنه لا يخرج عنهم. حاشية يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: كأخ مفقود في الأكدرية، فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين؛ للزوج ثمانية عشر، وللأم تسعة، وللجد تسعة من مسألة الحياة، وللأخت منها ثلاثة، وللمفقود ستة، يبقي تسعة، فلهم الصلح عليها، وعلى كل الموقوف، إن حجب أحدًا ولم يرث، أو كان أخًا لأب؛ عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، وإن بان ميتًا، ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول؛ للشك في حياة المفقود حين موت مورثه، فلا يرث منه ..

(بابُ مِيراثِ الغَرْقَى)

إذا ماتَ مُتوارِثانِ كأَخَوَيْنِ لأبٍ بِهَدْمٍ أو غَرَقٍ أو غُربةٍ أو نارٍ وجُهِلَ السابقُ بالموتِ ولم يَخْتَلِفوا فيه وَرِثَ كلُّ واحدٍ من الآخَرِ مِن تِلادِ مالِه دونَ ما وَرِثَه منه دَفْعًا للدَّوْرِ.

(بابُ مِيراثِ أهلِ الْمِلَلِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>