للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذٍ لنا نظران؛ النظر الأول: في قسمة ماله، والنظر الثاني: في إرثه من غيره. النظر الأول: في قسم ماله؛ يعني: في حكمنا بموته ويقسم ماله. والنظر الثاني: في إرث مَن معه.

اسمع كلام المؤلف يقول: (ثم يقسم ماله فيهما) الضمير يعود على الغيبة التي ظاهرها السلامة والتي ظاهرها الهلاك يقسم المال.

(فإن مات مورثه في مدة التربص أَخَذَ كلُّ وارث إذنِ اليقينَ ووُقِفَ ما بقي) (إذا مات مورثه) يعني: مات شخص يرثه المفقود في مدة الانتظار، فماذا نعمل؟

نقول: نُبقِي حق المفقود، ونقسم ما زاد على حقه بين الورثة، فإذا كان المفقود ابنًا مع ابنين موجودين، كم نوقف له؟

طلبة: الثلث.

الشيخ: الثلث، ونعطي الابنين الموجودين كل واحد واحدًا، حتى يتبين الأمر ويُوقف ما بقي.

(فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله) ومتى حكمنا بموته ورث وارثوه ماله الأصلي وماله الذي ورثه من مورثه، فإذا قَدَّرنا أنه ورث من مورثه؛ يعني: أوقفنا له عشرة آلاف من مورثه، ثم مضت المدة ولم يأت، فقلنا: الرجل ميت، وكان عنده من قبل عشرة آلاف، كم تكون التركة؟

طلبة: عشرين ألفًا.

الشيخ: تكون عشرين ألفًا، فتورث.

قال: (وإن لم يأت فحكمه حكم ماله) هذا حكم المفقود. وخلاصة الأمر أن المفقود هو الذي اختفى فلم يُعْلَم أحي هو أم ميت؟

ثانيًا: كم ننتظر فيه حتى نحكم بموته؟

الفقهاء يقولون: إن كان ظاهر غيبته السلامة انتُظر به تمام تسعين سنة منذ وُلِد، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك انتُظر به أربع سنين منذ فُقِد.

ثالثًا: إذا مضت المدة ولم يأت ماذا نصنع؟

يُقسم ماله بين ورثته؛ لأنا نحكم بموته، إذا أتى قبل تمام المدة يأخذ ما وُقف له، ولا إشكال.

إذا مات له مورث في مدة الانتظار ماذا نعمل؟

يوقَف ماله كأنه حي موجود، ويرث مَن معه اليقين، ثم إن قدم فالأمر واضح، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله.

إذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه ماذا نصنع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>