للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، لمن ظاهر غيبته السلامة وله ثمان وثمانون سنة؟

طلبة: سنتين.

الشيخ: سنتين، والآخر اللي ظاهر غيبته الهلاك أربع سنين، هذا غير معقول! كيف نقول: هذا الذي ظاهر غيبته الهلاك وله ثمانٍ وثمانون وسنة ننتظره أربع سنين، والذي ظاهر غيبته السلامة وله ثمانٍ وثمانون سنة سنتين؟ !

كان يقتضي الأمر العكس، وإنما قدروا هذا التقدير للتوقيف؛ لأن هذا لا مجال للعقل فيه؛ لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة، لكن لنا أن نقول: ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ليست توقيفية؛ لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بعينها، وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد.

فالقول الراجح في هذه المسألة مسألة المفقود أنه يُرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه الإمام في القضاء، والناس يختلفون؛ من الناس مَن إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت؛ لأنه رجل شهير، في أي مكان ينزل يُعرف، فإذا فُقِد يكفي أن نطلبه سنة.

ومن الناس مَن هم من العامة يدخل مع ها العالم ولا يُعلم عنه؛ إن اختفى لم يُفقد، وإن بان لم يؤبه به، هل نقول: إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأن هذا يحتاج أن نتحرى فيه أكثر؛ لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع، فننتظر أكثر، ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته، وهنا يكون القاضي يجب عليه أن يبحث عن حال الشخص، أيضًا تختلف المسألة.

ها الحين عرفنا أن هذا يختلف باختلاف مَن؟

طلبة: الشخص.

الشيخ: باختلاف الشخص.

تختلف أيضًا باختلاف ضبط الدولة؛ بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن يدخل عليها أحد، وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج، هذه لا نُطَول المدة؛ أعني: مدة الانتظار، لماذا؟ لأنها مُحكمة محصورة؛ لا أحد يدخل عليها، ولا أحد يخرج منها.

وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص وباختلاف السلطان وقوة النظام فإنه يجب أن نرجع في ذلك في كل مكان وزمان بحسبه، وهذا هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>