إذا قال: لا، أنا لا أريد، وماذا ينفعني أن أهدم البيت، ولا آخذ إلا الأنقاض؟ ما أستفيد منها، وكذلك الغراس لا أريد أن أقلعه؛ لأني ربما لو قلعته وغرسته في مكان آخر ربما يموت، أريد أن يبقى. نقول: الآن أنت أيها الشفيع لك الخيار بين أمرين، ما هما؟ أن يتملكه بقيمته، وأن يقلعه ويغرم نقصه. نقول: أنت الآن إن شئت أبقه وادفع القيمة، وإن شئت اقلعه واغرم النقص.
فإن قال: لا أقلعه وأغرم النقص، ولا أريد ( ... )، أنا أريد أن أقلعه ولا نقص عليَّ، قلنا: إذن تسقط شفعتك، ما لك حق أبدًا، يبقى الغراس والبناء والملك للمشتري.
(ولربه أخذه بلا ضرر) ..
***
( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذا زرع المشتري في الأرض التي ثبتت فيها الشفعة، فما الحكم؟ ( ... ).
***
(مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه) يقول المؤلف رحمه الله: (إن مات الشفيع قبل الطلب) من هو الشفيع؟ الشريك، إذا مات قبل الطلب بالشفعة فإنها تسقط، وإن مات بعده فإن لوارثه أن يأخذ بها.
مثال الأول: رجل باع نصيبه من أرض مشتركة، وإن شئنا نمثل بالتعيين ..
ويأخذه بكلِّ الثمَنِ، فإن عَجَزَ عن بعضِه سَقَطَتْ شُفعتُه، والْمُؤَجَّلُ يَأخُذُه المليءُ به وضِدُّه بكَفيلٍ مَليءٍ، ويُقْبَلُ في الْخَلَفِ مع عَدَمِ الْبَيِّنَةِ قولُ الْمُشْتَرِي، فإنْ قالَ: اشْتَرَيْتُه بأَلْفٍ أَخَذَ الشفيعُ به ولو أَثْبَتَ البائعُ بأكثرَ، وإن أَقَرَّ البائعُ بالبيعِ وأَنْكَرَ الْمُشترِي وَجَبَتْ، وعُهدةُ الشفيعِ على الْمُشترِي وعُهدةُ الْمُشترِي على البائعِ.