إذا تَلِفَتْ من بينِ مالِه ولم يَتَعَدَّ ولم يُفَرِّطْ لم يَضْمَنْ، ويَلْزَمُه حِفْظُها في حِرْزِ مِثْلِها، فإن عَيَّنَه صاحبُها فأَحْرَزَها بدونِه ضَمِنَ وبِمِثْلِه أو أَحْرَزَ فلا، وإن قَطَعَ العَلَفَ عن الدابةِ بغيرِ قولِ صاحبِها ضَمِنَ، وإن عَيَّنَ جَيْبَه فتَرَكها في كُمِّه أو يَدِه ضَمِنَ وعكسُه بعكسِه، وإن دَفَعَها إلى مَن يَحْفَظُ مالَه أو مالَ ربِّها لم يَضْمَنْ، وعَكْسُه الأجنبيُّ والحاكمُ،
أو أرهنكم برهن ( ... ) قلنا: لا يمكن، سلِّم الآن وإلا فلا شفعه لك؛ ولهذا قال:(فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته) وظاهر قوله: (إن عجز عن بعضه سقطت شفعته) أنه لا فرق بين أن يأتي برهنٍ محرز، أو كفيل مليء، أو لا يأتي بأحد، ووجه ذلك أن المؤلف لم يستثن، ما قال: بطلت شفعته إلا أن يأتي بكفيل مليء أو رهنٍ محرز.
الخلاصة الآن: هذه المسألة نقول: إن الشفيع يأخذ الشقص بماذا؟ بالثمن كله، حاضرًا أو مؤجلًا؟ حاضرًا، فإن طلب التأجيل سقطت شفعته، وإن قال: أنا آتي لكم بكفيل مليء، أو برهنٍ محرز، إن شئتم رهنتكم نفس الشقص، فنقول: لا، من أين يؤخذ من كلام المؤلف؟
لقوله:(إن عجز عن بعضه سقطت شفعتُه) ولم يستثن شيئًا.
ثم قال رحمه الله:(والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل مليء) المؤجَّل يعني: الثمن المؤجل يأخذه المليء به؛ أي بأجله، المليء من؟
الشفيع المليء، يأخذه بأجله، ومن هو المليء؟ المليء هو القادر على الوفاء؛ لقوله:(وماله وبدنه) هذا المليء؛ هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، فإذا كان الثمن مؤجَّلًا على المشتري وكان الشفيع مليئًا؛ أخذه بأجله، يبتدئ الأجل من أَخْذِ الشفيع ولَّا من عقد البيع؟