طالب: شيخ، بارك الله فيكم، ذكرتم في بداية الدرس قلتم: الصواب أنه إذا سافرتْ بإذنه في حاجته أن حقَّها ثابت، ذكرناه في الدرس الماضي على ما أذكر أنه صعب إذا رجعت أن يقسم لها، وإنما ..
الشيخ: لا، بالنفقة.
الطالب: بالنفقة نعم.
الشيخ: إحنا تكلمنا في النفقة، أما القَسْم فلا، لا قَسْم لها.
طالب: أحسن الله اليكم، إذا لم ينفعها الضرب غير المبرِّح ما هو الحل؟
الشيخ: الحل: {إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}[النساء: ٣٥] يعني يؤخذ من أهله رجُل ومن أهلها رجُل ينظران في الأمر، ثم يعملانِ ما يريانه المصلحة من جَمْع أو تفريق بعِوَض أو بغير عِوَض.
الطالب: لهما حقُّ التفريق يا شيخ ولَّا لا بد من القاضي؟
الشيخ: بدون قاضٍ، فإن لم يتفقا فالقاضي، ولكن إذا لم يتفقا وذهبا إلى القاضي وصمَّمت المرأة ( ... ).
***
[باب الخلع]
طالب: فإنْ عَضَلها ظُلمًا للافتداء ولم يَكُنْ لِزِناها أو نُشُوزِها أو تَرْكها فَرْضًا ففعلت أو خالعت الصغيرةُ والمجنونةُ والسفيهةُ، أو الأَمَةُ بغير إذْنِ سيِّدها لم يصِحَّ الخلعُ، ووَقَعَ الطلاقُ رجعيًّا إنْ كان بلفظ الطلاق أو نيَّته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(باب الْخُلع) ويجوز الْخَلع، فالْخَلع: الفِعْل من الْخُلع، والْخُلع هو نفس الفَسْخ؛ وهو فراق الزوجة على عِوَض بألفاظ الخلع أو الفسخ أو نحوه؛ يعني بغير لفظ الطلاق.
تعريفه مرَّة ثانية: فراق الزوجة بعِوَض بغير لفظ الطلاق، هذا الخلع؛ مثل أن تقول المرأة لزوجها: هذه ألْف ريال وفارِقْني، ففارقَها على الألْف، نسمِّي هذا خلعًا.
فإنْ وقَعَ بلفظ الطلاق بأنْ قالت: هذه ألْف ريال وطلِّقْني، فقال: طلقتكِ على ألف ريال، فهل يكون خلعًا؟