للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ممكن يضاف على ذلك كل البيوع التي فيها غرر كبيع السمك في الماء مثلًا؟

الشيخ: لا، هذا ما هو في ذات المبيع، هذا في وصف المبيع.

رجل باع شخصًا أرضًا على أنها ألف متر، فتبينت خمس مئة، فما حكم البيع؟

طالب: يصح البيع، إذا كان باعه عموم الأرض؟

الشيخ: إي، قال: هذه الأرض بعتك على أنها ألف متر، تبين أنها خمس مئة.

الطالب: للمشتري أن يأخذ النقص، الخيار للمشتري أن يأخذ النقص.

الشيخ: الآن البيع صحيح ولَّا غير صحيح؟

الطالب: صحيح.

الشيخ: يصح البيع، طيب هل له الخيار؟

الطالب: نعم.

الشيخ: للمشتري؟ مطلقًا؟

الطالب: لا، إذا كان ما يفوته غرضُه فليس له الخيار.

الشيخ: كيف يفوته غرضه؟

الطالب: مثلًا إذا كانت هذه الأرض تكفي للبيت الذي يريد أن يبنيه أو الشيء الذي يريده؛ فإن للبائع أن يعطيه النقص.

الشيخ: ما يقدر البائع، محدود بأراضي.

الطالب: البائع يعطيه من الثمن.

الشيخ: يعني يَسقط من الثمن، إذا قال: أنا قدَّرْت على أنها ألف لأبني عليها بناءً معينًا، والآن هي خمس مئة، لا أريدها إطلاقًا.

الطالب: له الخيار.

الشيخ: له الخيار، ماذا تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، نعم.

إذا كان عالِمًا، قال: بعتك هذه الأرض على أنها ألف متر، وهو يعلم -أي المشتري- أنها خمس مئة متر.

طالب: نعم.

الشيخ: هل له الخيار؟

طالب: ليس له الخيار.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: دخل على بصيرة.

الشيخ: لأنه دخل على بصيرة، ويؤخذ من قول المؤلف.

الطالب: (ولمن جهِل).

الشيخ: (ولمن جهِله وفات غرضُه الخيار).

***

[باب الخيار]

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله:

[باب الخيار]

الخيار: اسم مصدر، وفعله: اختار، ولا نقول: إنه مصدر؛ لأن مصدر اختار: اختيارٌ، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى؟

طالب: اسم مصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>