الطالب: ممكن يضاف على ذلك كل البيوع التي فيها غرر كبيع السمك في الماء مثلًا؟
الشيخ: لا، هذا ما هو في ذات المبيع، هذا في وصف المبيع.
رجل باع شخصًا أرضًا على أنها ألف متر، فتبينت خمس مئة، فما حكم البيع؟
طالب: يصح البيع، إذا كان باعه عموم الأرض؟
الشيخ: إي، قال: هذه الأرض بعتك على أنها ألف متر، تبين أنها خمس مئة.
الطالب: للمشتري أن يأخذ النقص، الخيار للمشتري أن يأخذ النقص.
الشيخ: الآن البيع صحيح ولَّا غير صحيح؟
الطالب: صحيح.
الشيخ: يصح البيع، طيب هل له الخيار؟
الطالب: نعم.
الشيخ: للمشتري؟ مطلقًا؟
الطالب: لا، إذا كان ما يفوته غرضُه فليس له الخيار.
الشيخ: كيف يفوته غرضه؟
الطالب: مثلًا إذا كانت هذه الأرض تكفي للبيت الذي يريد أن يبنيه أو الشيء الذي يريده؛ فإن للبائع أن يعطيه النقص.
الشيخ: ما يقدر البائع، محدود بأراضي.
الطالب: البائع يعطيه من الثمن.
الشيخ: يعني يَسقط من الثمن، إذا قال: أنا قدَّرْت على أنها ألف لأبني عليها بناءً معينًا، والآن هي خمس مئة، لا أريدها إطلاقًا.
الطالب: له الخيار.
الشيخ: له الخيار، ماذا تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، نعم.
إذا كان عالِمًا، قال: بعتك هذه الأرض على أنها ألف متر، وهو يعلم -أي المشتري- أنها خمس مئة متر.
طالب: نعم.
الشيخ: هل له الخيار؟
طالب: ليس له الخيار.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: دخل على بصيرة.
الشيخ: لأنه دخل على بصيرة، ويؤخذ من قول المؤلف.
الطالب: (ولمن جهِل).
الشيخ: (ولمن جهِله وفات غرضُه الخيار).
***
[باب الخيار]
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله:
[باب الخيار]
الخيار: اسم مصدر، وفعله: اختار، ولا نقول: إنه مصدر؛ لأن مصدر اختار: اختيارٌ، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى؟
طالب: اسم مصدر.