للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: المهم إذا كانت الإحالة بعد الفسخ فلا حوالة أصلًا؛ يعني ما فيه دين.

طالب: يا شيخ، الحوالة مرة أخرى أو إعادة المحيل مرة أخرى ( ... ) بدين ثابت.

الشيخ: إي نعم، بدين ثابت؛ لأنه إذا فُسخ العقد استقر الدين على البائع الذي قبض الثمن.

طالب: الراجح إذا أحال بغير جنس الدين، إذا أحال ببُرٍّ على شعيرٍ أو عكسه؟

الشيخ: ما يجوز.

الطالب: لماذا؟

الشيخ: لأنه صار معاوضة، والمعاوضة إذا بعتَ شعيرًا ببُرٍّ فلا بد من التقابض قبل التفرق، وهنا لا قبض، ولهذا جاء في حديث ابن عمر: كنا نأخذ الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء (٢).

طالب: إذا كان لرجل على رجلٍ حق فأحاله على ( ... ) حرام.

الشيخ: هذا توكيلٌ في الاقتراض، وهذه تقع كثيرًا، يقول: روح لفلان خذ منه مئة ريال اشتر بها كذا وكذا، والمحال عليه ما عنده شيء للمحيل، نقول: هذا توكيلٌ في الاقتراض، يعني كأنه وكله يقترض له.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[باب الصلح]

بَابُ الصُّلح

إذا أقرَّ له بدَينٍ أو عَيْنٍ فأسقطَ أو وهبَ البعضَ وتركَ الباقي صحَّ إن لم يكن شَرَطاه، وممن لا يصحُّ تبرُّعُه، وإن وضَعَ بعضَ الحالِّ وأجَّلَ باقِيَه صحَّ الإسقاطُ فقط، وإن صالحَ عن المؤجَّلِ ببعضِه حالًّا أو بالعكس، أو أُقِرَّ له ببيتٍ فصالحَه على سُكْناه، أو يبني له فوقَه غُرفةً، أو صالحَ مُكلَّفًا لِيُقرَّ له بالعبوديةِ، أو امرأةً لتُقِرَّ له بالزوجيةِ بعوضٍ لم يصحَّ، وإن بذلاهما له صُلْحًا عن دَعْواه صحَّ، وإن قال: أَقِرَّ بِدَيْني وأُعطيكَ منه كذا، فَفَعَلَ، صحَّ الإقرارُ لا الصُّلحُ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: (باب الصلح).

<<  <  ج: ص:  >  >>