للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الفسخ هو ما أشار إليه الأخ، يعني لو حصل إفلاس أو نحوه سيلاحق المحيل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، الحوالة هو أنه إذا بطل العقد لم يترتب عليه أي شيء، وإذا فُسخ فإن ما بين العقد إلى الفسخ تترتب عليه الآثار، مثلًا لو نما أو حمل إذا كان دابة أو ما أشبه ذلك.

طالب: هل يقع الربا في الحوالة؟

الشيخ: يقع، إلا في الإبراء، على القول الراجح كما سبق، يعني لو أحال ثمانية على عشرة، أحال بثمانية على عشرة ما يجوز.

الطالب: ولو أحال بمئة صاع من البُرِّ على ثمانين صاع ( ... ).

الشيخ: لا بأس به؛ لأن هذا إبراء، على القول الراجح لا بأس به.

طالب: وعلى ( ... ) الدراهم.

الشيخ: ويش لون؟

الطالب: الدراهم.

الشيخ: كيف يعني؟

الطالب: يعني أحال ثمانين على مئة.

الشيخ: لا، ما هو إبراء؛ لأن المحتال الآن أخذ أكثر من حقه.

طالب: وإذا أحال ( ... ) على ثمانين.

الشيخ: لا بأس، على القول الراجح لا بأس به.

طالب: كيف يحال على ثمن المبيع ( ... ) إذا احتمل الفسخ ( ... )؟

الشيخ: لا يا أخي، هذا فُسخ من جديد، إما عيب، أو تَقَايَلَا، أو ما أشبه ذلك.

طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا اختلفا فقال أحدهما: أحلتك، وقال الآخر: وكلتني، فالقول قول مَن؟

الشيخ: الأصل عدم الحوالة؛ لأن الحوالة تنقل الحق، والوكالة ما فيها إلا التصرف.

طالب: أحسن الله إليكم، إذا أحال المحيل على المحال عليه والمحال عليه غائب، هل يجوز هذا؟

الشيخ: الجواز يجوز، لكن هل يُلزم المحتال أن يتحوَّل؟ ما يُلزَم؛ لأن الغائب كالمفلس أو أشد.

طالب: أحسن الله إليك، هل يعتبر سبق الحوالة على الفسخ أو لا يعتبر؟

الشيخ: هي سابقة على الفسخ؛ لأنه بعد الفسخ ما يمكن يكون حوالة، بعد الفسخ انتهى، برئ كُلٌّ منهما من الآخر.

الطالب: بأن فسخ العقد يا شيخ ثم أحاله.

الشيخ: كيف؟

الطالب: انفسخ العقد والمحتال لم يدرِ أن العقد انفسخ، ومع ذلك أحاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>