للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعيدها للمرة الثانية: الآن الطاهر باع لعبد الرحمن كتابًا بعشرة، فهمنا الحين، ثم إن الطاهر لم يستلم العشرة، بل أحال دائنًا يطلبه على المشتري، صح ولّا لا؟

طلبة: صح.

الشيخ: لا، الدراهم لم تقبض حتى الآن، فسخ البيع قبل التقابض، في هذه الصورة الآن من الذي يستلم العشرة من المشتري؟ أهو البائع أو دائنه؟

طلبة: دائنه.

الشيخ: دائنه، كذا ولّا لا؟ هو الدائن.

لما فسخ العقد فإن المشتري الذي أُخذ منه الكتاب وأحيل عليه الدائن له أن يحيل على البائع، من أجل فسخ البيع، فهي عكس المسألة الأولى بالضبط، ونجعل فيها إن شاء الله تعالى امتحانًا إلى الدرس القادم. وبهذا انتهت الحوالة.

طالب: بارك الله فيكم، الصورة الأخيرة ( ... ) ما دام أن البيع فسخ؛ لأنه لم يثبت في حق المشتري شيء، فلماذا ..

الشيخ: ألسنا قلنا: إذا صحت الحوالة نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟

الطالب: بلى.

الشيخ: طيب.

الطالب: ولكن لما فسخ، ما ترتبت عليه فسخ ..

الشيخ: لا ما يثبت.

طالب: كيف يا شيخ يثبت في ذمته شيء وقد برئت ذمة الآخر؟

الشيخ: سهلة، هذا يُحَوّل، تأتي الحوالة.

الطالب: يا شيخ لن يعطيه شيئًا بكل حال.

الشيخ: يعني لو فرضنا أن المحال عليه امتنع فأمامه الشكوى.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أقول: لو فرضنا أن المحال عليه امتنع فأمام المحتال الشكوى.

الطالب: يشتكي من؟

الشيخ: يشتكي المحال عليه، ( ... ) يحول عليه وأَبَى.

الطالب: الصورة الآن المحال عليه الآن لم يثبت في ذمته شيء، فلن يوجد أحد في الدنيا يقبل هذا.

الشيخ: لا، سبحان الله، ثابت في ذمته؛ لأنه لما حوله عليه صار الحق اللي كان على المحيل انتقل إلى ذمة المحال عليه، صار ثابتًا، ولا بد من دينٍ ثابت أولًا، على كل حال صَوِّرْها إن شاء الله أنت وتأتي بها في الدرس القادم.

طالب: الفرق بين الآثار المترتبة على فسخ البيع وعلى بطلان البيع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>