للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ثم أثبتنا أصل المسألة ستة.

الشيخ: ستة.

طالب: ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن؛ الزوج له الربع، المسألة من أربعة فالزوج له ربع واحد، والابن له الباقي؛ ثلاث، تكون أصل المسألة من أربعة، ثم نتطلع بين كل سهم كل ميت وأصل مسألته من الميت الثاني.

الشيخ: تمام.

الطالب: المسألة من أربعة فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع الستة بينهما توافق؛ يتوافقان في النصف، أثبتنا الاثنين.

الشيخ: كيف؟

طالب: يتوافقان في الثلث.

الشيخ: في الثلث.

طالب: أعطيناه ثلاثة واثنين، ثم نظرنا في البنت ثمانية مسألتها ( ... ).

وإن لم يَرِثُوا الثانيَ كالأَوَّلِ صَحَّحْتَ الأَولَ وقَسَمْتَ أَسْهُمَ الثاني على وَرَثَتِه، فإن انْقَسَمَتْ صَحَّتْ من أَصْلِها، وإن لم تَنْقَسِمْ ضَرَبْتَ كلَّ الثانيةِ أو وَفْقَها للسهامِ في الأُولَى، ومَن له شيءٌ منها فاضْرِبْه فيما ضَرَبْتَه فيها، ومَن له من الثانيةِ شيءٌ فاضْرِبْه فيما تَرَكَه الميِّتُ أو وَفْقِه فهو له، وتَعْمَلُ في الثالثِ فأكثرَ عمَلَك في الثاني مع الأَوَّلِ.

(فصلٌ)

إذا أَمْكَنَ نِسبةُ سهمِ كلِّ وارثٍ من المسألةِ بجُزْءٍ فله كَنِسْبَتِه.

(بابُ ذَوِي الأرحامِ)

يَرِثُون بالتنزيلِ الذَّكَرُ والأنثى سواءٌ، فوَلَدُ البناتِ ووَلَدُ بناتِ البنينَ ووَلَدُ الأخواتِ كأمَّهَاتِهم، وبناتُ الإخوةِ والأعمامِ لأبوينِ أو لأبٍ وبناتُ بَنِيهِم وولدُ الإخوةِ لأمٍّ كآبائِهم، والأخوالُ والخالاتُ وأبو الأمِّ كالأمِّ، والعَمَّاتُ والعمُّ لأمٍّ كالأبِ، وكلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ بينَ أُمَّيْن هي إحداهما كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجَدِّ

تقوم، ما أخذتها أمس، يلَّا حِلَّها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا؛ لأنه ما دامت السهام أقل من المسألة فلا يمكن التداخل، التداخل بين النسب الأربعة.

طالب: المسألة الأولى نعطي كل ميت سهمه من المسألة.

الشيخ: المسألة الأولى من كم؟

الطالب: من أربعة وعشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>