الشيخ: إي نعم، مثِّل، إي، عايزين مثالًا.
الطالب: ( ... ) أن يكون الذي عليه زكاة في عنيزة ويخرجها في الرس.
الشيخ: زين، تمام، طيب.
الطالب: ثلاثة وثمانين كيلو على المذهب؛ يعني: مسافة القَصْر، ثلاثة وثمانين كيلو على المذهب.
الشيخ: إي، لا، هي دون مسافة القَصْر. لو أنه فعل فأخرجها في بلد تُقْصَر فيه الصلاة.
الطالب: أجزأت ولكن يأثم.
الشيخ: أجزأت ولكن يأثم، كيف تجزئ مع الإثم؟
الطالب: لأن التحريم ليس عائدًا على نفس الإخراج.
الشيخ: نعم.
الطالب: على نفس الدفع، ولكن عائد إلى مكان الإخراج.
الشيخ: النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة.
الطالب: ولكن يعود إلى أمر خارج.
الشيخ: نعم، لأمر خارج، فلذلك أجزأت.
قال المؤلف: (إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فَيُفَرِّقُها في أقرب البلاد إليه).
يقول المؤلف: (إلا أن يكون) هذا مستثنى من قوله: (ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة إلا أن يكون) الفاعل أو اسم كان يعود على المال؟ أو على رب المال؟
طلبة: المال.
الشيخ: يعود على المال.
فإن كان في بَلَدٍ ومالُه في آخَرَ أَخْرَجَ زكاةَ المالِ في بَلَدِه، وفِطرتَه في بَلَدٍ هو فيه، ويَجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لِحَوْلَيْنِ فأَقَلَّ ولا يُستَحَبُّ.
[باب أهل الزكاة]
(أَهْلُ الزَّكَاة ثَمَانِيَةٌ)
الأَوَّلُ: الفُقراءُ، وهم مَن لا يَجِدُون شيئًا أو يَجدونَ بعضَ الكِفايةِ، والثاني: المساكينُ يَجِدُون أكْثَرَها أو نِصْفَها، والثالثُ: العاملون عليها وهم جُبَاتُها وحُفَّاظُها، الرابعُ: الْمُؤَلَّفُةُ قلوبُهم مِمَّنْ يُرْجَى إسلامُه أو كفُّ شَرِّه أو يُرْجَى بعَطِيَّتِه قُوَّةُ إيمانِه، الخامسُ: الرِّقابُ وهم الْمُكَاتَبُونَ، ويُفَكُّ منها الأسيرُ المسلِمُ، السادسُ: الغارمُ لإصلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ ولو مع غِنًى،
طالب: ثلاثة وثمانين كيلو عن مسافة القَصْر.
الشيخ: لا، هي دون مسافة القَصْر.
لو أنه فعل فأخرجها في بلد تُقْصَر فيه الصلاة؟