للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، مثِّل، إي، عايزين مثالًا.

الطالب: ( ... ) أن يكون الذي عليه زكاة في عنيزة ويخرجها في الرس.

الشيخ: زين، تمام، طيب.

الطالب: ثلاثة وثمانين كيلو على المذهب؛ يعني: مسافة القَصْر، ثلاثة وثمانين كيلو على المذهب.

الشيخ: إي، لا، هي دون مسافة القَصْر. لو أنه فعل فأخرجها في بلد تُقْصَر فيه الصلاة.

الطالب: أجزأت ولكن يأثم.

الشيخ: أجزأت ولكن يأثم، كيف تجزئ مع الإثم؟

الطالب: لأن التحريم ليس عائدًا على نفس الإخراج.

الشيخ: نعم.

الطالب: على نفس الدفع، ولكن عائد إلى مكان الإخراج.

الشيخ: النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة.

الطالب: ولكن يعود إلى أمر خارج.

الشيخ: نعم، لأمر خارج، فلذلك أجزأت.

قال المؤلف: (إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فَيُفَرِّقُها في أقرب البلاد إليه).

يقول المؤلف: (إلا أن يكون) هذا مستثنى من قوله: (ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة إلا أن يكون) الفاعل أو اسم كان يعود على المال؟ أو على رب المال؟

طلبة: المال.

الشيخ: يعود على المال.

فإن كان في بَلَدٍ ومالُه في آخَرَ أَخْرَجَ زكاةَ المالِ في بَلَدِه، وفِطرتَه في بَلَدٍ هو فيه، ويَجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لِحَوْلَيْنِ فأَقَلَّ ولا يُستَحَبُّ.

[باب أهل الزكاة]

(أَهْلُ الزَّكَاة ثَمَانِيَةٌ)

الأَوَّلُ: الفُقراءُ، وهم مَن لا يَجِدُون شيئًا أو يَجدونَ بعضَ الكِفايةِ، والثاني: المساكينُ يَجِدُون أكْثَرَها أو نِصْفَها، والثالثُ: العاملون عليها وهم جُبَاتُها وحُفَّاظُها، الرابعُ: الْمُؤَلَّفُةُ قلوبُهم مِمَّنْ يُرْجَى إسلامُه أو كفُّ شَرِّه أو يُرْجَى بعَطِيَّتِه قُوَّةُ إيمانِه، الخامسُ: الرِّقابُ وهم الْمُكَاتَبُونَ، ويُفَكُّ منها الأسيرُ المسلِمُ، السادسُ: الغارمُ لإصلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ ولو مع غِنًى،

طالب: ثلاثة وثمانين كيلو عن مسافة القَصْر.

الشيخ: لا، هي دون مسافة القَصْر.

لو أنه فعل فأخرجها في بلد تُقْصَر فيه الصلاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>