طالب: ( ... ) الزكاة من الناس.
الشيخ: في أخْذِها، ويكونوا وكلاء في قبضها، فيه أيضًا في الهدي وهو عبادة وَكَّلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مَنْ؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
طالب: الأصل الجواز؟
الشيخ: لا، هو الأصل الجواز في المعاملات، أما هذه عبادة فقد يقول قائل: الواجب أن يؤدِّيَها الإنسان بنفسه.
ما هو الأفضل في إخراج الزكاة من حيث المكان؟
طالب: يخرجها في بلده، في فقراء بلده.
الشيخ: في فقراء بلده، الدليل؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ» (٧).
الشيخ: «صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ».
الطالب: «صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ».
الشيخ: «فِي فُقَرَائِهِمْ».
الطالب: ( ... ) الإضافة تقتضي التخصيص.
الشيخ: نعم، ما الجمع بين قول المؤلف: (والأفضلُ إخراجُ زكاة كل مال في بلده) (ولا يجوز نقلها إلى ما تُقْصَر فيه الصلاة)؟
طالب: ما فيه تعارض يا شيخ، إن هذه الحال إنه يكون الفقراء في البلد، تؤخذ في حالة يجوز إخراجها في بلد ..
الشيخ: لا، يقول: (لا يجوز)، (لا يجوز نقلُها)، فإذا كان لا يجوز نقلها إلى بلد فهذا يقتضي أن يجب إخراجها في البلد.
الطالب: مقصود المؤلف أنه في البلد ممكن يخرجها في بلد ليست مسافة قصر.
الشيخ: نعم، دون المسافة، تمام، إذن الإخراج إما أن يكون في البلد نفسه أو في بلد دون المسافة، أو في بلدٍ مسافةَ قصرٍ فأكثر؛ الأول: هو الأفضل، والثاني: جائز؟
لا، مطلقًا.
والثالث: نقله إلى ما تُقصر فيه الصلاة لا يجوز على المشهور عند الأصحاب رحمهم الله.
مثال ما إذا نقلها لبلد لا تُقْصَر فيه الصلاة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا نقلها لبلد لا تُقْصَر فيه الصلاة؛ يعني: بلد قريب.
الطالب: أُمَثِّل البلد؟