للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ) الزكاة من الناس.

الشيخ: في أخْذِها، ويكونوا وكلاء في قبضها، فيه أيضًا في الهدي وهو عبادة وَكَّلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مَنْ؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

طالب: الأصل الجواز؟

الشيخ: لا، هو الأصل الجواز في المعاملات، أما هذه عبادة فقد يقول قائل: الواجب أن يؤدِّيَها الإنسان بنفسه.

ما هو الأفضل في إخراج الزكاة من حيث المكان؟

طالب: يخرجها في بلده، في فقراء بلده.

الشيخ: في فقراء بلده، الدليل؟

الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ» (٧).

الشيخ: «صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ».

الطالب: «صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ».

الشيخ: «فِي فُقَرَائِهِمْ».

الطالب: ( ... ) الإضافة تقتضي التخصيص.

الشيخ: نعم، ما الجمع بين قول المؤلف: (والأفضلُ إخراجُ زكاة كل مال في بلده) (ولا يجوز نقلها إلى ما تُقْصَر فيه الصلاة)؟

طالب: ما فيه تعارض يا شيخ، إن هذه الحال إنه يكون الفقراء في البلد، تؤخذ في حالة يجوز إخراجها في بلد ..

الشيخ: لا، يقول: (لا يجوز)، (لا يجوز نقلُها)، فإذا كان لا يجوز نقلها إلى بلد فهذا يقتضي أن يجب إخراجها في البلد.

الطالب: مقصود المؤلف أنه في البلد ممكن يخرجها في بلد ليست مسافة قصر.

الشيخ: نعم، دون المسافة، تمام، إذن الإخراج إما أن يكون في البلد نفسه أو في بلد دون المسافة، أو في بلدٍ مسافةَ قصرٍ فأكثر؛ الأول: هو الأفضل، والثاني: جائز؟

لا، مطلقًا.

والثالث: نقله إلى ما تُقصر فيه الصلاة لا يجوز على المشهور عند الأصحاب رحمهم الله.

مثال ما إذا نقلها لبلد لا تُقْصَر فيه الصلاة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا نقلها لبلد لا تُقْصَر فيه الصلاة؛ يعني: بلد قريب.

الطالب: أُمَثِّل البلد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>