للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ما صارت مسألتنا، ما عاد صارت، مسألة ثانية؛ عشرة ريالات زكاة مثلًا ( ... ) وشخصين، ما معنا إلَّا هذا من نعطيها هذا ولَّا هذا؟ هذه مسألتنا.

الشيخ: نعم هذه، أيهما يقدم؟

الطالب: أقول: الذي حدده الله عز وجل في الأدلة.

الشيخ: كيف؟

الطالب: المولى عز وجل حدد؛ ما في الآية هو الذي نمشي عليه {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣].

الشيخ: المشكلة كلهم فقراء، هذا إذا منعناه الفقير، أنت تظن أن الذي يتعامل بالربا أنه غني، نُقَدِّر أنه ما عنده إلَّا ما يكفيه ليوم واحد.

( ... ) إذا اشترى بمالِ الصدقة محلًّا تجاريًّا وأعطاه للفقير حتى يستغنيَ به عن السؤال عند الحاجة، أفتونا؟

هذا إن شاء الله يأتي في البحث في الفقير، وأنه لا يُعطَى إلَّا كفايته فقط، والمحل التجاري كبير القيمة، فإذا اشترى مثلًا بعشرة آلاف معناه أنه حَرَم عشرة فقراء أو أكثر من زكاة هذا العام فلا يجوز، لكن لو فُرِض أن الفقير قد اشترى شيئًا وصار عليه دَيْن فهذا يُقْضَى دَيْنُه من الزكاة.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يجوز نقلُها إلى ما تُقْصَر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيُفَرِّقُها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفِطْرَتَه في بلد هو فيه، ويجوز تعجيلُ الزكاة لحولين فأقل ولا يُسْتَحَبُّ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

هل يجوز التوكيل في إخراج الزكاة؟

طالب: نعم، يجوز.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو الدليل؟

الطالب: الدليل عدم الدليل.

الشيخ: ما يصير؛ لأنه قد يقول قائل: الزكاة عبادة، والعبادة مطلوبة من الإنسان بنفسه.

طالب: النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ أبا هريرة في صرف الزكاة.

الشيخ: في زكاة الفطر، هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>