للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الجواب سهل، المقصود إخراج ما يجب، و {مِنْ أَمْوَالِهِمْ} هذه لبيان الجنس؛ يعني: أن الزكاة إنما تجب فيما يملكه الإنسان.

طالب: شيخ، أَلَيْسَ قلنا: درء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح؟

الشيخ: بلى.

الطالب: فيه مصلحة؛ إذا كان ( ... ) مثلًا دفع الزكاة ليتخلص منه، يتم أَوْلَى من جلب مصلحة.

الشيخ: إي، بارك الله فيكم، يجب أن نعلم أن درء المفاسد أَوْلَى مَنْ جلب المصالح مع التساوي والتقارب، أما إذا رَبَتْ المصلحة وزادت زيادة بيِّنة على المفسدة فهي مُقَدَّمة.

الطالب: ( ... ) ما دام الأخ قال رأيًا خلِّه يدلي بحجته، وأنا أدلي بحجتي، نعرض الحُجَّتَيْن.

الشيخ: أنت أدليت بحجتك.

الطالب: لا ما أدليت.

الشيخ: ما تقول: نحميه ونحمي أهله من الربا؟

الطالب: هذه واحدة.

الشيخ: الثانية، ويش عندك؟

الطالب: عندي: طلب العلم فرض كفاية ولَّا فرض عين؟

الشيخ: فرض كفاية.

الطالب: والحرام إذا وقع على إنسان، أيش يكون؟

الشيخ: يجب تَجَنُّبُه على مَنْ باشره.

الطالب: ويش نُقَدِّم؟

الشيخ: معلوم، نشوف فرض الكفاية، قد تكون ..

الطالب: إذا كان طلب العلم يَتَأَتَّى منه ولَّا من غيره، وهذا وقع في الحرام، ولَّا له منفذ غير هذا.

الشيخ: وأنت شو رأيك؟

طالب: نحن نقول: قد يكون هؤلاء أو طلبة العلم هؤلاء لا يوجد غيرهم، فيكون فرض عين، فأنت إلى ماذا تميل يا شيخ؟

الشيخ: والله أنا أستخير الله، دعوني أتأمل.

الطالب: كأن كلامك يميل مع الثاني، كأنك تميل مع الثاني.

الشيخ: الآن أنا أرجح أن نعطيها طلبة العلم؛ لأن هذا يمكن نمنعه، ما نعطيك من الربا، عنده من الصدقات ولَّا من تبرعات أخرى من غير الزكاة.

الطالب: بس اللي وجهته، ما خرجت له وجهًا ثانيًا، إن عندنا زكاة فقط وعندنا اثنين، ما فيه مخرج.

الشيخ: إذا قَدَّمْنَا هذا لا بد أن نقيت هذا الرجل؛ لأنه إذا وصل إلى حد الضرورة صار دفع ضرورته واجبًا من غير زكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>