الطالب: هذا إذا كان دخل في الثمانية المستحقين للزكاة فهو أَوْلَى، أما إذا كان مرابيًا وعنده مال، ونقول: نعطيه؟
الشيخ: لا، إذا صار عنده، إذا صار عنده مال ما هو بواردة، ما يرد علينا هذا، عنده مال مستغنٍ، ما نعطيه.
الطالب: الذي يرابي عنده مال.
الشيخ: ما هو على كل حال.
الطالب: ( ... ) يرابي؟
الشيخ: ما هو على كل حال، يمكن عنده مال ما يكفيه، يرابي بعشرة آلاف ريال بإحدى عشر ألف ريال ولا يكفيه.
( ... )
طالب: رجل عنده مال ربا، كل ماله ربا، ( ... ) وأمرناه يتخلص منه فأبى، فهل تؤخذ الزكاة من هذا المال؛ لأن الزكاة تكون مالًا ( ... ) بذات المال فهل نأخذ زكاة المال .. ؟
الشيخ: إي نعم، نأخذها منه.
الطالب: بس المال حرام.
الشيخ: إي، لكن حرام لكسبه، الحرام لكسبه نأخذ منه.
طالب: إذا كان سرقة؟
الشيخ: لا إذا كان سرقة ( ... )، ما هي ملكه.
الطالب: الأصل بالنسبة للزكاة؛ دفعها إلى الساعي أو الإمام أو .. ؟
الشيخ: لا، الأصل أن يُفَرِّقُها الإنسان بنفسه.
الطالب: حتى زكاة الأموال الظاهرة؟
الشيخ: إي نعم، هذا الأصل.
الطالب: يعني: مثل ..
الشيخ: مثل الثمار والإبل والبقر والغنم.
الطالب: الأصل أن تُدفع بنفسه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني: يُفَرِّقُها بنفسه.
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، قول الله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣]، وقلنا في الوكيل أو الرجل الذي دفع عن الآخر زكاة قلنا: إنها تجزئ، ولم يؤخذ من نفس المال، وهل تنطبق كذلك على عروض التجارة يا شيخ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}؟
الشيخ: نعم، ويش تقولون في هذا؟
الطالب: ما سمعنا منه يا شيخ؟
الشيخ: يقول الله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} والوكيل الذي دَفَع من ماله ليرجع به على صاحب الزكاة لم تؤخذ الزكاة من ماله، عرفتم؟ ما هو الجواب؟
طلبة: ( ... ).