للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الشهادات]

تَحَمُّلُ الشَّهاداتِ في غيرِ حقِّ اللهِ فَرْضُ كِفايةٍ، وإن لم يُوجَدْ إلا مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عليه، وأَداؤُاها فَرْضُ عينٍ على مَن تَحَمَّلَها مَتى دُعِيَ إليها وقَدَرَ بلا ضَرَرٍ في بَدَنِه أو عِرْضِه أو مالِه أو أَهْلِه، وكذا في التَّحَمُّلِ، ولا يَحِلُّ كِتمانُها،

الشهادة نوعان: تحمُّل، وأداء.

[مدخل]

التحمُّل معناه: التزام الإنسان بالشهادة، أن يلتزم الإنسان بالشهادة؛ هذا يُسمَّى تحملًا، والأداء أن يشهد بها عند الحاكم؛ هذا أداء.

وكل منهما صعب؛ لأن التحمل لا بد أن يكون عن عِلْم، وتأتي -إن شاء الله- أنواع طرق العِلْم، والأداء لا بد أن يكون عن ذِكْر مع العِلْم.

الذي يرد على التحمل: الجهل، والذي يرد على الأداء: النسيان، وكلاهما يجب على الإنسان أن يحترز منه.

أما تحملها فيقول المؤلف: (تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرْض كفاية، وأداؤها فرض عَيْن).

(تحمل الشهادة) ويش معنى تحملها؟

طالب: أداؤها.

الشيخ: الالتزام بها، ما هو أداؤها، الالتزام بها، هذا في غير حق الله فرض كفاية، فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار زيد بحق له فالشهادة فرْض كفاية، إن قام بها من يكفي سقطت عنك، وإلا وجب عليك؛ ولهذا قال: (وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه).

دعاك شخص لتشهد على إقرار زيد بحق له، ولا في المكان غيرك، يجب أن تجيب؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: لأنه ما فيه غيره.

الشيخ: لأنه ما فيه غيره، ما فيه من يقوم بالكفاية.

دعاك إلى أن تشهد ومعه شاهد واحد؟ يجب ولَّا لا؟ يجب، فإذا قال: معكَ شاهد؟ قال: نعم، لكن الشاهد ما يكفي. قال لك: الشاهد مع يمينك كافٍ. ماذا يقول؟ يقول: أولًا: هذه مسألة خلاف، وأخشى أن نتحاكم إلى قاضٍ لا يرى هذا الرأي فيضيع حقي. الثاني: أن اليمين الذي يُحكم به، هذا لا يكون إلا عند الضرورة، فإذا وُجِد من يشهد فلا حاجة لليمين.

دعاك لتشهد له، فقلتَ: هذا أبوكَ عندك، أبوك يشهد لك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>