أما المشهور من المذهب فإنه يقيمه -أي: السيد- في الجلد خاصة، وأما ما يوجب القطع فإنه إلى الإمام أو نائبه.
حكم إقامة الحدود، هذه ما هي بعندكم لكنها تلحق.
ذكرنا دليلها أظن، ذكرنا الأدلة: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢] في الزنا، والرسول عليه الصلاة والسلام غضب حينما شفع أسامة في قضية المخزومية (٢)، إذن أنتم عندكم موجودة في الأول؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله.
طالب: شيخ، بالنسبة إلى الجلد ما يمسك إلى شيء ولا يسند إلى شيء؟
الشيخ: لا، ما يسند إلى شيء.
طالب: ( ... ) تحرك ( ... )؟
الشيخ: يُمسِك، إذا كان يُخشى من التحرك يُمسِك.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: المحظور الربط؛ لأن الربط أيضًا إذا رُبِط يمكن لو بيتحرك ما يقدر هو، لا بد يجعل له متنفس؛ لأنه تعرف الإنسان إذا تحرك تخفف عليه ألم الضرب.
[باب حد الزنا]
حد الزنا؛ أولًا: تعريف الزنا.
الزنا: فعل الفاحشة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، هذا هو الزنا، فقولنا: (فعل الفاحشة) خرج به فعل الرجل بامرأته فإنه لا يُسَمَّى فاحشة؛ لأنه معروف وليس بمنكر.
وقولنا: (في قُبُلٍ أو دُبُرٍ) يشمل حتى الزنا بالبهيمة فإنه فاحشة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، لكن مسألة الحد هل يجب عليه أو ما يجب بيأتينا إن شاء الله قريبًا.
أما حد الزنا ( ... ) العقوبة عليه فهو إما رجم، وإما جلد مئة وتغريب عام، وإما جلد خمسين بلا تغريب، ولا فيه غير ذلك للزنا؛ يعني: ما فيه حد رابع للزنا.
حد الزنا؛ أي: عقوبته المقدرة من قبل الشرع؛ إما رجم، وإما جلد مئة وتغريب عام، وإما جلد خمسين بلا تغريب، خدوا بالكم فيه قسم رابع؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ما فيه قسم رابع؛ يعني بمعنى أنه ما فيه -مثلًا- قطع يد، ولا قطع رجل، ولا قطع عروق، إنما فيه هذه الأمور الثلاثة.