للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المشهور من المذهب فإنه يقيمه -أي: السيد- في الجلد خاصة، وأما ما يوجب القطع فإنه إلى الإمام أو نائبه.

حكم إقامة الحدود، هذه ما هي بعندكم لكنها تلحق.

ذكرنا دليلها أظن، ذكرنا الأدلة: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢] في الزنا، والرسول عليه الصلاة والسلام غضب حينما شفع أسامة في قضية المخزومية (٢)، إذن أنتم عندكم موجودة في الأول؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: الحمد لله.

طالب: شيخ، بالنسبة إلى الجلد ما يمسك إلى شيء ولا يسند إلى شيء؟

الشيخ: لا، ما يسند إلى شيء.

طالب: ( ... ) تحرك ( ... )؟

الشيخ: يُمسِك، إذا كان يُخشى من التحرك يُمسِك.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: المحظور الربط؛ لأن الربط أيضًا إذا رُبِط يمكن لو بيتحرك ما يقدر هو، لا بد يجعل له متنفس؛ لأنه تعرف الإنسان إذا تحرك تخفف عليه ألم الضرب.

[باب حد الزنا]

حد الزنا؛ أولًا: تعريف الزنا.

الزنا: فعل الفاحشة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، هذا هو الزنا، فقولنا: (فعل الفاحشة) خرج به فعل الرجل بامرأته فإنه لا يُسَمَّى فاحشة؛ لأنه معروف وليس بمنكر.

وقولنا: (في قُبُلٍ أو دُبُرٍ) يشمل حتى الزنا بالبهيمة فإنه فاحشة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، لكن مسألة الحد هل يجب عليه أو ما يجب بيأتينا إن شاء الله قريبًا.

أما حد الزنا ( ... ) العقوبة عليه فهو إما رجم، وإما جلد مئة وتغريب عام، وإما جلد خمسين بلا تغريب، ولا فيه غير ذلك للزنا؛ يعني: ما فيه حد رابع للزنا.

حد الزنا؛ أي: عقوبته المقدرة من قبل الشرع؛ إما رجم، وإما جلد مئة وتغريب عام، وإما جلد خمسين بلا تغريب، خدوا بالكم فيه قسم رابع؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، ما فيه قسم رابع؛ يعني بمعنى أنه ما فيه -مثلًا- قطع يد، ولا قطع رجل، ولا قطع عروق، إنما فيه هذه الأمور الثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>