الشيخ: إي، المهم أنهم يفعلون به هكذا، ثم يجيبونه ويضربونه مع أي ( ... ) -والعياذ بالله- إحنا شاهدناهم، هذا أيضًا حرام، ما فيه شك؛ يعني هي المرأة ( ... ) والضرب بيقع على أي شيء من أعضائها، ثم إنها بتنغمس أيضًا ينحجب نَفَسُها.
فالمهم أن الحدود ليس يُقْصَد بها الإتلاف، يُقْصَد بها التأديب، فما نقص عن ذلك فهو خطأ، وما زاد على ذلك فهو خطأ أيضًا.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، هذا ورد في شارب الخمر أن منهم من ضربه ( ... )؛ لأنه تعزير ولا هو بحد معين ( ... )، ثم الجريد، لاحظوا -يا جماعة- الجريد يختلف؛ يعني أعلى العسيب يكون مثل السوط، لكن أسفل العسيب لا ( ... )، صعب جدًّا وثقيل.
أما من يقيم الحد؛ هل كل إنسان رأى شخصًا على جريمة توجب الحد يقيمه؟ لا؛ لأنه لو كان كذلك لكان فيه من الفوضى والتلاعب ما يفسد الخلق، ولكن الذي يقيمه والمسؤول عنه هو الإمام أو نائب الإمام، وعندنا في إقامة الحد أمران:
الأمر الأول: في إثباته، وهذا يرجع إلى القضاة.
والأمر الثاني: في تنفيذه، وهذا يرجع إلى الأمراء ونوابهم، فالجهة المسؤولة عن التنفيذ في عرفنا الآن ما هي؟ وزارة الداخلية هي المسؤولة أو من تُنِيبُه في البلدان، وبالنسبة لإثباته وزارة العدل أو من تُنِيبُه في البلدان فهي المسؤولة عن ذلك، فالذي يتولى إثباته والحكم به القضاة، والذي يتولى تنفيذه الأمراء، ولا يجوز لأحد سواهم أن يقيمه، إلا أنه اسْتُثني من ذلك السيد مع مملوكه فإن له أن يقيمه عليه.
وهل يختص ذلك بالجلد فقط أو بالجلد وغيره؟ الصحيح أنه عام بالجلد وغيره؛ لأن منع إقامة الحد بغير الجلد خوف الزيادة والعدوان، والسيد مأمون بالنسبة إلى رقيقه؛ لأنه لا يمكن أن يعتدي عليه بأكثر مما يجب.
فلو سرق العبد -مثلًا- وتم وجوب القطع في حقه فإنه يجوز للسيد -على القول الراجح- أن يقطع يده، وقد روي ذلك عن عائشة -وغيرها من الصحابة- أنها قطعت يد عبد لها سرق (٨)، فالصحيح أنه عام.