للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فليس عليه شيء، إي نعم صح، إذا كان هذا الذي أُمِرَ بقتل الرجل -أمره السلطان به- يعلم أن السلطان ظالم فالضمان عليه؛ لأنه قتل نفسًا محرمة عمدًا محضًا، وإذا كان لا يعلم أن السلطان ظالمٌ فإنه لا ضمان عليه، ولكن هل يجوز أن يُطيع السلطان في قتل من لا يعرف أنه مستحق؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: ترى هذه المسألة مهمة، هل يجوز -مثلًا- أنه يقتل من أمر السلطان بقتله وهو لا يدري أنه بحق؟

قال بعض العلماء: يجوز؛ لأن الأصل وجوب طاعة السلطان إلا في المعصية، وهنا لم نتحقق أنها معصية، ما تحقق أنه ظالم، فإذا لم يتحقق أنه ظالم فإن الأصل أنه لا يأمره إلا بحق.

وقال بعض العلماء: لا؛ لأن الأصل طاعة السلطان، لكن عندنا أصل آخر؛ وهو عصمة الدماء، ونحتاج إلى أن نعلم.

والصحيح في هذه المسألة التفصيل؛ فإن كان السلطان عادلًا جاز له أن يقتله من غير أن يعرف السبب، وإن كان غير عادلٍ لا يجوز أن يقتله حتى يعرف السبب، وأنه مبيحٌ للقتل.

ثم ننتقل إلى استيفاء القصاص والعفو عنه ..

طالب: إذا كان ( ... ) يعلم أنه بظلم مثلًا ..

الشيخ: إي نعم.

الطالب: هل ( ... )؟

الشيخ: يعلم أنه بظلم؟

الطالب: نعم، يقاد من القاتل.

الشيخ: يقاد من القاتل والسلطان آثم، السلطان يأثم بلا شك.

[باب استيفاء القصاص]

استيفاء القصاص والعفو عنه؛ استيفاء القصاص غير شروط القصاص؛ لأن الأول شروط لثبوته هل يثبت أو لا يثبت؟ وهذه الشروط لا يستوفى إلا بشروط؛ شروط لتنفيذه، شروط التنفيذ غير شروط القبول، فالفرق بينهما إذن أن الأول؛ الشروط الخمسة شروط لأي شيء؟ لثبوته هل يثبت أو لا، والثانية شروط لتنفيذه؛ هل ينفذ أو لا ينفذ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>