للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقينا بالأمر الآن هذه الحقيقة دراسة اليوم ثلاث مسائل: الإمساك والإكراه والأمر، الأمر يقول: (إن أمر مكلفٌ مكلفًا بالقتل فالقصاص على المأمور إن كان عالمًا بتحريم القتل) (إن أمر مكلفٌ مكلفًا بالقتل) يعني: بالغ عاقل أمر بالغًا عاقلًا أن يقتل فلانًا، فالقصاص على المأمور، سواء كان الذي أُمِرَ بقتله معينًا أم غير معين، يكون القصاص على المأمور فقط، وترى كلمة القصاص في المسائل هذه المراد القصاص أو الدية، قد يعدل عن القصاص إلى الدية، لكن كلامنا الآن كله في مسألة القصاص.

(على المأمور) لكنهم قالوا: بشرط أن يكون عالمًا بتحريم القتل، أما إذا كان ما هو بعالم بتحريم القتل فالقصاص على الآمر؛ لأنه الذي غَرَّه. طيب؛ هو أحد ما يعلم تحريم القتل؟

طالب: متأول.

الشيخ: إي نعم.

طالب: صغير.

الشيخ: لا، الصغير إحنا قلنا: مكلف، يمكن توه ناشئ في بلاد الإسلام، ما يدري، ناشئ في بلاد الإسلام؛ ولهذا مثل الخرقي قال: إن أمر أعجميًّا بالقتل، ومراده بالأعجمي أنه في ذلك الوقت الأعاجم توهم مسلمين، ما يدرون، فعلى كل حال الكلام على أنه إذا كان ليس عالمًا بتحريم القتل فالضمان على من؟

طلبة: على الآمر.

الشيخ: فالضمان على الآمر؛ لأن ذاك لا يدري، يحسب أنه قتل الإنسان وقتل الشاة واحد، فعلى هذا يكون هو الذي يضمن. وإن أمر غير مكلف أو مكلفًا يجهل تحريمه فالقصاص على الآمر. هذا مفهوم العبارة الأولى.

ما رأيكم لو أمر السلطان بقتل شخص، الحاكم، الأمير مثلًا، بقتل شخص، فقتله المأمور وتبين أنه ظلمٌ، فمن الضمان عليه؟

طالب: الآمر.

الشيخ: على الآمر أو على القاتل؟

طالب: على القاتل المباشر.

الشيخ: ما ندري إن كان يحتاج إلى تفصيل فصِّل.

الطالب: إن كان يعلم أنه معصوم نفس ( ... ) حق فإنه ( ... ).

الشيخ: طيب، وإن كان ما يعلم؟

الطالب: إما أنه ( ... ) بحق فليس على شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>