للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يخالف، أنا فاهم أنك تبغي تورد عليه هذا أو غيره، لكن إحنا نقول: خلِّيها في أول أمريكا على المحيط.

طالب: شيخ، كوننا نقول: إن قول الحنابلة أن يقذفها، ثم يُلاعن، قول منكر، فما الفرق بينه وبين إذا لاعن لنفي الولد؟ الآن هذا إثبات أنه ليس له، وأنها زنت.

الشيخ: سبحان الله! كيف يرد في ذهنك هذا؟

الطالب: هو الآن أثبت أنها زنت، لكن بطريق آخر.

الشيخ: كيف يمكن أن يرد على ذهنك هذا؟

الطالب: ما الفرق يا شيخ؟ الفرق أنه لم يصرح فقط.

الشيخ: هو يقول: ما زنت، ألا يمكن أن تُوطَأ بشبهة؟

طالب: بلى.

الشيخ: أسأل عبد الله الذي أورد علينا هذا، يمكن ولَّا ما يمكن؟

الطالب: زال الإشكال يا شيخ.

الشيخ: الحمد لله.

طالب: إذا لم يرمها بالزنا، لكنه نفى الولد، هل يُفرَّق بينهما؟

الشيخ: لا، ما يُفرَّق؛ لأنه ما يمكن تفريق إلا بعد اللعان، وهنا اللعان من قبل الزوج فقط، الزوجة ما تقول شيئًا.

طالب: في مسائل مثل هذه مرت معنا ( ... ) الاحتياط، شيخ، فهل في مثل هذه، هل نجري الاحتياط كذلك؟

الشيخ: أيهم؟

طالب: أنه إذا مثلًا نفى الولد حتى وإن حكم النبي أنه يلحق به، لكن هو في نفسه يقول: هذا، ما هو بولدي، فهل نجري احتياطنًا إذا كان له أبناء وبنات ويصير أجنبي ( ... )؟

الشيخ: لا، إذا حكمنا بأن الولد له فهو له.

***

[ما يلحق من النسب]

الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يُولد لمثله كابن عشر، ولا يُحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعترف بوطء أمته في الفرْج، أو دونه فولدت لنصف سنة، أو أزيد لحقه ولدها، إلا أن يدَّعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال: وطئتها دون الفرْج، أو فيه ولم أنزل، أو عزلت لحقه، وإن أعتقها، أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>