للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يُلحق به؛ لأنا تيقنا أن الزوج لم يجامعها، ومن أين يأتي الولد إلا من الجِماع، أرجو الانتباه يا جماعة؛ لأن هذه مسألة خطيرة جدًّا، صار المذهب أنه متى أمكن أن يجامعها فالولد ولده، وإن لم نعلم أنه جامعها، القول الثاني -وهو الصحيح- أنها لا تكون فراشًا إلا إذا جامعها، وبناءً على ذلك في المثال اللي ذكرنا يكون الولد له ولَّّا لغيره؟

طالب: لغيره.

طالب آخر: هذا الأخير، لغيره.

الشيخ: أنتم ( ... )؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، عقد عليها في أول يوم من محرم، ودخل عليها في أول يوم من جمادى الأولى، ثم ولدت بعد دخوله بثلاثة أشهر، يكون له أو لا؟ لا، يكون لغيره؛ لأنها لم تكن فراشًا له إلا في واحد جمادى الأولى بعد الدخول.

رجل عقد على امرأة وهو في الصين، والمرأة في غرب أمريكا، ولم يذهب إلى أمريكا، ولم تأتِ هي إلى الصين، ثم ولدت لستة أشهر من العقد، هل يكون ولده له؟

طلبة: لا.

طالب: قولان يا شيخ.

الشيخ: قولان، أو ثلاثة؟

طالب: لم يصح، لم يجتمعا.

الشيخ: هذا يعني نعلم علم اليقين أنه ما اجتمع بها، لكن مع ذلك عند بعض أهل العلم -وأظنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله- أن الولد له؛ لأن المرأة تكون فراشًا بمجرد العقد عليها سواء أمكن أم لم يمكن؛ فالأقوال إذن ثلاثة:

قول أن المرأة تكون فراشًا للزوج بمجرد العقد، وإن لم يمكن أن يجتمع بها.

القول الثاني: أنها تكون فراشًا له بعد العقد إذا أمكن أن يجتمع بها، وإن لم نعلم أنه اجتمع بها، وهذا مذهب الحنابلة.

القول الثالث: لا تكون فراشًا حتى نعلم أنه جامعها، وهذا القول هو الراجح، وهو فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المطابِق تمامًا للحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (١). المرأة لم تكن فراشًا الآن.

طالب: ( ... ) غرب أمريكا.

الشيخ: مع شرق أمريكا.

طالب: لأن ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>