للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لا يحل للثانية أن تفعل.

الشيخ: نعم، يجب أن يعطيه مَن ذكرت، هذا مثلها.

أما بالنسبة لتأثير اللبن فهو مؤثِّر، حتى وإن كان لا يحل إعطاؤه طفلًا آخر، لكنه مؤثِّر، ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقته طفلها صار مؤثِّرًا.

طالب: ولو بغير اختيار الأولى؟

الشيخ: لا، قد اختارت إرضاع اللبن، لكن اختارت شخصًا آخر.

طالب: أحسن الله إليك، إذا رضع الطفل من حليب العلب ( ... )، ولم ترضعه أمه ( ... ) ما تصير أمه يا شيخ؟

الشيخ: ( ... ) كيف تخفى عليك هذه؟

الطالب: ما أرضعته أمه.

الشيخ: كيف يخفى عليك أن هذه العلبة تكون أمًّا له؟ ! !

الطالب: ما رضع من أمه يا شيخ بس على العلب.

الشيخ: إي، بس رضع من العلبة هذه، يجري إلى حجرها، إلى ثديها: يا أمي يا أمي، ماذا تقولون في هذا السؤال؟ يعني يريد أن تكون العلبة أمًّا من الرضاعة! ! إذا كانت الشاة وهي ذات إرادة لو رضع من الشاة لن تكون أمه، لو ترضعه ألف مرة، كيف العلبة! !

طالب: يقول: أمه التي ولدته يا شيخ ما رضع منها.

الشيخ: إي ما رضع منها، رضع من حين ما أرضعته أمه من هذه العلبة، تضم صوتك إلى صوتي؟

الطالب: ( ... ) مش مفهومة الصورة، أمه يا شيخ اللي جابته ما شرب من لبنها ( ... ).

الشيخ: ويش الإشكال عندك؟

طالب: هو يا شيخ يسأل يقول: أمه التي ولدته ولم يرضع منها تكون أمه من الرضاع؟

الشيخ: أمه من النسب يا رجل، عجيب، لكن ما أظن يريد هذا؛ لأن هذا لا يخفى على أدنى واحد أن أمه التي ولدته هي أمه، سواء أرضعته أو لم ترضعه.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا المسلمة أرضعت ولد كفار هل يكون ولدًا لها؟

الشيخ: إي نعم، هذه لا يختلف فيها جميع ( ... ).

***

[من يُحَرَّم بالرضاع]

<<  <  ج: ص:  >  >>