طالب: وَمَحَارِمُهُ مَحَارِمَهُ، وَمَحارِمُها مَحَارِمَهُ، دُونَ أَبَوَيْهِ وَأُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا، فَتُبَاحُ المُرْضِعَةُ لأَبِي المُرْتَضِعِ وَأَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَأُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ النَّسَبِ لأَبِيهِ وَأَخِيهِ، وَمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا فَأَرْضَعَتْ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ، وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ إِنْ كَانَتْ زَوْجَةً، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسدتْ نِكاحَ نَفْسِها بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ طِفْلَةً فَدَبَّتْ فَرَضَعَتْ مِنْ نَائِمَة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعُه بعده، ويرجع الزوجُ به على المفسِد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
لعلكم قد انتبهتم إلى القواعد في باب الرضاع السابقة، أكذلك؟ والقواعد في هذا الباب أحسن من معرفة المسائل، المسائل مسائل جزئية فردية، لكن القواعد تضبط لك الأحكام، وتدخل فيها ما شئت من أفراد المسائل، من ذلك ما قاله المؤلف هنا.
يقول:(فمتى أرضعت امرأة طفلًا صار ولدها في) أمور أربعة (النكاح والنظر والخلوة والمحرمية)، وصار وَلَدَ مَن نُسِبَ لبنُها إليه، وهذا الزوج أو السيد، فإذا تزوج امرأة وحملت وأتت بلبن فاللبن من الزوج، ومَن وطئ أَمَته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن يُنْسَب إلى السيد.