الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا» ..
الطالب:«بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».
الشيخ: يرى بعض العلماء أن التعديل واجب في العطية بين جميع الورثة، ما تقول في هذا الرأي؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: يعني -مثلًا- إذا كان لك إخوة يرثونك فإنه يجب أن تعدِّل بينهم في العطية.
الطالب: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح.
الطالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».
الشيخ: نعم، ومفهومه؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: نعم، ولو كان واجبًا لقال: اتقوا الله واعدلوا بين وُرَّاثِكم، أليس كذلك؟ هذه واحدة، ولأن الأصل جواز التصرف بما شاء، عندك شيء؟
الطالب: لفظ الحديث: «أَلَكَ بَنُونَ؟ »، فَبَيَّن أن ..
الشيخ: لا لا، ما هذه، هذه مسألة ثانية، التعديل هل يكون بالتسوية أو لا؟
طالب: التعديل بين الأولاد يكون ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب:( ... ).
الشيخ: كلام المؤلف نبغي.
الطالب: التعديل ( ... ).
الشيخ: هه؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: كلام المؤلف.
الطالب: تسوية، يسوي.
الشيخ: تسوية، تمام.
الطالب: كلام المؤلف يُعْطَوْن بقدر إرثهم.
الشيخ: كلام المؤلف يُعْطَوْن بقدر إرثهم، وهذا هو الصحيح.
[مدخل]
نبدأ بكتاب الوصايا.
الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت بأن يقول: إذا متّ فأعطوا فلانًا ألف ريال، هذه وصية، أو الأمر بالتصرف بعده، مثل أن يقول: إذا مت فالوصي على أولادي الصغار فلان، فهذا أمر بالتصرف بعده، فالأول بالمال، وهذا بالحقوق.
والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة كما سيتبين إن شاء الله تعالى.