للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا» ..

الطالب: «بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».

الشيخ: يرى بعض العلماء أن التعديل واجب في العطية بين جميع الورثة، ما تقول في هذا الرأي؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: يعني -مثلًا- إذا كان لك إخوة يرثونك فإنه يجب أن تعدِّل بينهم في العطية.

الطالب: غير صحيح.

الشيخ: غير صحيح.

الطالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».

الشيخ: نعم، ومفهومه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، ولو كان واجبًا لقال: اتقوا الله واعدلوا بين وُرَّاثِكم، أليس كذلك؟ هذه واحدة، ولأن الأصل جواز التصرف بما شاء، عندك شيء؟

الطالب: لفظ الحديث: «أَلَكَ بَنُونَ؟ »، فَبَيَّن أن ..

الشيخ: لا لا، ما هذه، هذه مسألة ثانية، التعديل هل يكون بالتسوية أو لا؟

طالب: التعديل بين الأولاد يكون ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كلام المؤلف نبغي.

الطالب: التعديل ( ... ).

الشيخ: هه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كلام المؤلف.

الطالب: تسوية، يسوي.

الشيخ: تسوية، تمام.

الطالب: كلام المؤلف يُعْطَوْن بقدر إرثهم.

الشيخ: كلام المؤلف يُعْطَوْن بقدر إرثهم، وهذا هو الصحيح.

[مدخل]

نبدأ بكتاب الوصايا.

الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت بأن يقول: إذا متّ فأعطوا فلانًا ألف ريال، هذه وصية، أو الأمر بالتصرف بعده، مثل أن يقول: إذا مت فالوصي على أولادي الصغار فلان، فهذا أمر بالتصرف بعده، فالأول بالمال، وهذا بالحقوق.

والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة كما سيتبين إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>