يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خيرًا - وهو المالُ الكثيرُ - أن يُوصِيَ بالْخُمُسِ، ولا تَجوزُ بأكثرَ من الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ، ولا لوارثٍ بشيءٍ إلا بإجازةِ الوَرَثَةِ لها بعدَ الموتِ فتَصِحُّ تَنْفِيذًا، وتُكْرَهُ وَصِيَّةُ فقيرٍ وارثُه مُحتاجٌ، وتَجوزُ بالكُلِّ لِمَن لا وَارثَ له، وإن لم يَفِ الثلُثُ بالوَصايا فالنَّقْصُ بالقِسطِ، وإن أَوْصَى لوارِثٍ فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارثٍ صَحَّتْ والعكْسُ بالعكسِ، ويُعتبَرُ القَبولُ بعدَ الموتِ وإن طالَ لا قَبْلَه، ويَثْبُتُ الْمِلكُ به عَقِبَ الموتِ، ومَن قَبِلَها ثم رَدَّها لم يَصِحَّ الرَّدُّ، ويَجوزُ الرجوعُ في الوَصِيَّةِ، وإن قالَ: إن قَدِمَ زيدٌ فله ما أَوْصَيْتُ به لعمرٍو فقَدِمَ في حياتِه فله، وبعدَها لعمرٍو، ويَخْرُجُ الواجبُ كلُّه
كذا؟ طيب، هل هناك تعليل لهذه المسألة، وأن الإنسان يُجْبَر على أن يقبل؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لأن الإبراء؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: وليس هبة.
الشيخ: وليس هبة عين، هكذا قالوا، كما قالوا فيما لو كان على الإنسان شيء متوسط، يعني بُرّ أو تمر متوسط فأتى بتمر جيد لزم قبوله؛ لأن هذا وصف وليس بعين، ماذا نقول عن كلام المؤلف عن التعديل في العطية؟
طالب:( ... ).
الشيخ: كل إنسان تعطيه مع صاحب له يجب .. ؟
طالب: بدك تعطيها الأولاد.
الشيخ: الأولاد؟
طالب: نعم.
الشيخ: الذكور ولَّا الإناث؟
الطالب: كلهم.
الشيخ: كلهم، الإخوان؟
الطالب: التعديل غير واجب.
الشيخ: غير واجب، من أين تأخذه من كلام المؤلف؟
طالب: يجب التعديل بين أولاده.
الشيخ: لقوله: يجب التعديل في عطية أولاده، الدليل على هذا؟ نأخذ الأول ثم الثاني.