للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: ( ... ).

الشيخ: وست إماء؟

طالب: ما عليه شيء.

الشيخ: ما عليه شيء، نقول: هذا يجب أن نفصل بالنسبة للإماء؛ كفارة يمين، وبالنسبة للحرائر الزوجات: كفارة ظهار، كفَّر من الحرائر بكلمة واحدة، فقال لهن: أنتن عليَّ كظهر أمي، ثم عزم أن يعود، فماذا يلزمه من الكفارة؟

واحدة؛ وذلك لأن الصيغة واحدة.

فإن ظاهر منهن بكلمات فقال مثلًا لواحدة: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فصاحت أختها: كيف تفعل يا فلان؟ تقول المنكر والزور؟ قال: وأنتِ عليَّ كظهر أمي. فردت الثالثة وقالت: اتقِ الله، هذا منكر، ولا يجوز. قال: وأنتِ عليَّ كظهر جدتي. صاحت الرابعة فقال لها: وأنتِ عليَّ كظهر بنتي، كم يلزمه؟

طلبة: أربع كفارات.

الشيخ: أربع ليش؟ لأنه أفرد كل واحدة بظهار، فيلزمه أربع كفارات، فصار الآن لحصر المسألة إذا ظاهر من واحدة وكرر الظهار، هل تتعدد الكفارة أو لا؟ فيه تفصيل: إن كفَّر تعددت الكفارة، وإن لم يُكفِّر فواحدة، إذا ظاهر من جماعة من النسوة؛ إن كان بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات فكفارات، هذا خلاصة ما قال المؤلف رحمه الله.

[كفارة الظهار]

ثم قال رحمه الله: (فصل: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا) ثلاث مراتب على الترتيب؛ أولًا: أن يعتق رقبة؛ أي يُحرِّر رقيقًا، سواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة ذكرًا أو أنثى، المهم أن يعتق رقبة.

(فإن لم يجد) أي إن لم يجد مالًا أو لم يجد رقبة، أو لم يجدهما جميعًا انتقل إلى المرتبة الثانية (صام شهرين متتابعين)؛ يعني لا يفطر بينهما، ولا بيوم واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>