ثانيًا: لأنه لو جامع قبل أن يُكفِّر لأوشك أن يتهاون، ويتوانى في الإخراج، فحُرم من هذه الزوجة حتى يُكفِّر.
(ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه) هل تتعدد الكفارات أو لا؟ بينها المؤلف، قال:(وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة)؛ يعني معنى ذلك أنه إذا كان الْمُظاهِر منها واحدة، وكرره قبل أن يُكفِّر لم تلزمه إلا كفارة واحدة كالإنسان المتوضئ إذا بال تغوَّط، خرج منه الريح، أكل لحم الإبل، كم يلزمه من وضوء؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، هذا مثله، فإذا قال لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم أعاده مرة ثانية، ثم مرة ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، ثم عاد، ماذا يلزمه؟
طلبة: كفارة واحدة.
الشيخ: كفارة واحدة، فإن قال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم عزم أن يعود وكفَّر، ثم قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟
طلبة: كفارتان.
الشيخ: الجواب: تلزمه كفارتان؛ لأن الكفارة الأولى انتهت، أخرجها، وبرئت ذمته منها، لو عزم على أن يعود قال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وعزم على أن يعود، ثم ظاهر ثانية قبل أن يجامِع، هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟ كفارة واحدة، عندكم (وإن ظاهر) ولَّا (وظهاره)؟
طلبة:(وإن ظاهر).
الشيخ:(وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة).
طالب:(ولظهاره).
الشيخ:(ولظهاره) عندكم؟
طالب:(ولظهاره).
الشيخ: باللام يعني.
طالب: نعم.
الشيخ:(ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة)؛ يعني وتلزمه كفارة واحدة إذا ظاهر من عدد، لكن (بكلمة واحدة) تلزمه كفارة واحدة، كما لو كرره بالنسبة للمرأة الواحدة، ماذا يصنع؟ إن كفَّر عن الأول كفَّر عن الثاني، وإن لم يُكفِّر عن الأول كفته كفارة واحدة، لكن إذا ظاهر من نساء متعددات عنده عشر مملوكات، وأربع حرائر فَظَاهَرَ من العشرة بكلمة واحدة، كم يلزمه؟