للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو الدليل على أنه لا يحرم إلا الجماع؟ الدليل قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، والمراد المجامعة، وما هو دليل أو تعليل من يرى أنه يحرم مقدمات الجماع؟

طالب: يحرم ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو ( ... )، ما هو الدليل على أنه يحرم دواعي الوطء؟

الطالب: الذي يحرم ( ... ) الإتيان.

الشيخ: إي نعم، يعني من باب سد الذرائع، وقياسًا على الْمُحْرِم؛ لا يجوز أن يجامع ولا أن يباشِر. القول الذي أميل إليه: أنه يجوز إلا إذا جاء في السنة ما يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود) يعني كفارة الظهار -وستأتي إن شاء الله- لا تثبت في الذمة إلا بالوطء، فمتى وطئ ثبتت الكفارة، وأما قبل فلا تثبت.

ولكن يقول: (يلزم إخراجها قبله) أي: قبل الجماع؛ فهي لا تثبت إلا بوطئه، فإذا عزم على الوطء قلنا له: الآن كفِّر، يجب أن تُخرج الكفارة قبل الحنث؛ بخلاف اليمين بالله عز وجل، فاليمين بالله يُخير الإنسان بين أن يكفر قبل الفعل أو يفعل، ثم يكفر؛ بمعنى لو قال الإنسان، مثاله: لو قال: والله لا أكلم فلانًا، ثم ندم وأراد أن يكلمه، نقول: إن شئت كلِّمه، ثم كفِّر، وإن شئت كفِّر، ثم كلِّمه، لكن في الظهار ما نقول هكذا.

نقول: إذا عزمت على الجماع -وهو الرجوع- وجب عليك إخراج الكفارة؛ لأن الله تعالى قال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] {صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٤]، فيجب أن تُخرج قبل أن ترجع للمرأة.

فإن قال قائل: ما الحكمة في أن هذه الكفارة من بين سائر الكفارات لا بد أن تُخرَج قبل الحنث؟

فالجواب: لأن الظهار {مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢]، فهو عظيم وقبيح، فشُدِّد على الإنسان فيه، هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>