وتلزمه كفارة واحدة بتكبيره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى، لما ذكر أن الظهار يصح على أربعة أوجه؛ الأول؟
طالب: معلق بشرط.
الشيخ: الأول: معلق بشرط، مثل؟
الطالب: أن يقول ..
الشيخ: مثل أن يقول: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ عليَّ كظهر أمي، فكلمته، يصح الظهار أو لا؟
الطالب: يصح.
الشيخ: لكن هذه المسألة على القول الراجح إذا قصد منعها دون تحريمها فهو يمين وليس ظهارًا؛ بمعنى أنه يكفر كفارة يمين؛ لأن الرجل يقول: أنا ما أردت تحريم زوجتي، وإنما أردت منعها كالطلاق تمامًا، كما أنه إذا قال: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق، قصده المنع؛ يعني اليمين لم تطلق، الصورة الثانية مؤقتة، مثاله؟
طالب: كأن يقول لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي لمدة أسبوع.
الشيخ: الثالثة؟
طالب: معجلًا: أنتِ عليَّ كظهر أمي.
الشيخ: معجلًا، فيقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي.
طالب: أن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ولا يحدد، لا بوقت ولا ( ... ).
الشيخ: ما هذا المعجل، أعد الأربع صور؟ مطلق يعني معناه ما قيد بزمن، والمطلق يكون معجلًا، هو نفس المعجل، المعجل أن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ولا يقيد، لا مؤقت، ولا مقيد بشرط، والمعلق بشرط أن يقول: إذا قدم فلان فأنتِ عليَّ كظهر أمي، والمقيد بوقت المؤقت، يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي لمدة أربعة أيام، وهذا إذا فرغ الوقت زال الظهار فالواقع المطلق والمعجل يتفقان سواء.
هل يجوز للمظاهِر أن يستمتع بزوجته في غير الجماع؟ فيه خلاف.
طالب: ( ... ) لأنه لا يجوز له الجماع ولا المماسة ( ... )، وقيل: إنه يجوز له المماسة دون الجماع.
الشيخ: المماسة دون الجماع، هذا تعبير جديد، هذا! !
الطالب: المباشرة يعني.
الشيخ: الصباح صباح جديد! !
الطالب: قيل: إنه يجوز له الجماع.
الشيخ: قيل: إنه يجوز له دواعي الجماع، وقيل: لا يجوز، هذا هو، كذا؟