الشيخ: ما هي قاعدة، إذا كان ذرائع صحيح، أليس الصائم يحرم عليه أن يجامع ويحل له أن يباشر؟ نعم ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
الطالب: الجزء الثاني يا شيخ بالنسبة للسلام؛ يعني إذا أشكل عليك هل هو مسلم أو كافر؟
الشيخ: إذا كان هناك علامة -إذا أشكل عليك هو مسلم أو كافر تسلم عليه أو لا تسلم، إن كان هناك علامة- بحيث يكون الكفار لهم يعني هيئة معينة أو حُلى معين، فهنا اعمل بالظاهر، فإن لم يكن فالأكثر، اعتبر الأكثر، إذا كان هذا البلد الأكثر فيه مسلمون فسلِّم.
طالب: إذا انتقل إلى البدل، ثم يا شيخ وجد مالًا يستطيع أن ( ... )، هل نقول: ارجع إلا العتاق أو يستمر في البدل؟
الشيخ: لا بأس، إذا انتقل الإنسان إلى الأقل، ثم وجد الأعلى، فلا بأس أن يرجع، نظير ذلك المتمتع، إذا لم يجد الهدي، وشرع في الصوم، ثم وجد الهدي في أثناء الصوم فله أن يعدل إلى الهدي.
طالب: لكن ما نلزمه؟
الشيخ: ما نلزمه.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قول الله سبحانه وتعالى:{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ}[الشورى: ٣] هل نفهم منها أن كل مكروه يصيب الإنسان لا بد أن يكون بذنب، فإذا كان الأمر كذلك فما الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم:«أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ»(٢).
الشيخ: الآية ظاهرها كما قلت، ويحتمل أن المعنى أن ما أصابكم من المصائب فهو بذنوبكم؛ يعني فلا تغضبوا مثلًا أو تنكروا هذا، ولا يلزم من ذلك أن هناك مصائب بغير الذنب، والمصائب بغير الذنب تكون امتحانًا للعبد، هل يصبر أو لا يصبر لترتفع درجاته ( ... )؟
***
طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الظهار: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه.