للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لم يحنَثْ في الكلِّ)، بناءً على أنه أراد بلفظه ما يخالف ظاهره.

إذن التأويل فيه مندوحة عن الكذب، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ عرفتم التفصيل.

***

[باب الشك في الطلاق]

ثم قال: (بابُ الشَّكِّ في الطلاق).

الشك: التردد فيه، وأسباب الشك كثيرة، فقد يتردد في وجود سببه، وقد يتردد في وقوعه. واعلم أن الشك في الطلاق لا يعتبر إذا كان من موسوس، ولهذا صرح كثير من العلماء بأن الموسوس لا طلاق عليه؛ لأنه موسوس. والموسوس -نسأل الله لنا ولكم السلامة- يشك في كل شيء، ينتهي من الوضوء، يشك هل نوى؟ يُصلي ويشك هل نوى؟ وأشياء كثيرة.

فيه الشك في الطلاق، يشك هل طلَّق أو لا؟ هل علقه على شيء أو لا؟ هل هذا الشيء الذي علقه عليه وُجِد أو لا؟

المهم أن الشك كثير، فنقول أو ( ... ): من كثرت شكوكه في ذلك فلا عبرة به، أي بشكه؛ لأنه وسواس، والوسواس لا يقع به الطلاق.

ومن كان شكُّه معتدلًا وحقيقيًّا، فهنا قال بعض العلماء: إن الورع التزام الطلاق مع الشك، وقال آخرون: الورع عدم التزام الطلاق مع الشك. أيهما أصوب؟ الأول ولَّا الثاني؟

طالب: الثاني يا شيخ.

الشيخ: بعضهم قال: الورع التزام الطلاق، وقال بعضهم: الورع عدم التزام الطلاق؟

طالب: الثاني.

طالب آخر: الأول.

الشيخ: الأول.

طالب: الثاني.

الشيخ: الثاني. اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم؛ بعضهم يقول: الورع التزام الطلاق، وبعضهم قال: الورع عدم التزام الطلاق، وهذا هو الصواب: أن الورع عدم التزام الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فالورع التزام النكاح، ولأننا إذا قلنا: إن الورع التزام الطلاق وفرَّقنا بينهم، ارتكبنا محظورين: الأول: التفريق بين الزوجين، والثاني -وهو أشد-: إحلال هذه المرأة لغيره؛ لغير الزوج، وقد تكون إلى الآن في عصمته.

فإن قال: أنا ما لي وللشك، أبتها الآن. نعم، هذا يوجد يا إخوان، يوجد، فمن شدة الضغط النفسي عليه بالشك قال: خلاص أستريح، هي طالق، ثم يطلق. هل يقع الطلاق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>