للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لا يقع.

طالب آخر: يقع.

الشيخ: لا يقع الطلاق.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما يقع الطلاق. وأنت ليس لك زوجة، وإلا قلت لا يقع الطلاق! ! هو على كل حال لا يقع الطلاق، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٥)، وهذا مغلق عليه المسكين لشدة ما وقع في نفسه من الشك والضغط النفسي طلَّق. نقول: لا طلاق عليه.

نظيره من بعض الوجوه، واحد يستفتي، يقول: والله أنا شكيت هل أحدثت ولَّا لا؟ شك هل أحدث ولَّا لا؟ قال: إذن أروح الحمام علشان أنقض وضوئي يقينًا! هل هذا طريق مشروع؟ لا، الطريق المشروع ألا تلتفت إلى هذا الشك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٦)، وهذا هو الحل الصحيح؛ لأنك لو ذهبت وتوضأت، ثم عدت، سوف يعود عليك الشك، تروح تتوضأ على قاعدتك، لكن على القاعدة النبوية لا تلتفت، الأصل بقاء الطهارة، وهذا أصل أسسه النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ ليعم كل شيء موجود الأصل بقاء وجوده، ولا تلتفت للشك، فتستريح. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الشك في الطلاق.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، أحيانًا إذا أراد شخص أن يصلح، ولكن لا ( ... ) عليه التأويل، فهل يأثم؟

الشيخ: لكن يكذب؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: معلوم.

الطالب: بنية الإصلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>