الشيخ: ما يجوز، ولهذا الكذب في الإصلاح بين الناس، الظاهر أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو التأويل، ولهذا قال: إن إبراهيم كذب في ثلاث (٤)، وإبراهيم ما كذب، ولكنه تأوَّل؛ لأن الكذب من خصال المنافقين، ولا يمكن أن يُباح، لكن هذه الصورة التي ذكرت ترد فيما لو أُكرِه على الطلاق، أُكرِه أن يطلق، فإن استحضر التأويل سهل عليه الأمر، فيقول: هي طالق؛ يعني من قيد، يعني غير موثَّقة، وهذا لا شك أنه ينفعه؛ لأنه مظلوم، لكن لو قال: هي طالق بناءً على الإكراه، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنها لا تطلق، ما دام فِعْله إياه لداعي الإكراه فلا تطلق، لكن لو نوى الطلاق؛ لأنه أُكرِه لا دفعًا للإكراه، فقيل: يقع، وقيل: لا يقع، والصواب أنه لا يقع. ففهمتم الآن أن المسألة لها ثلاث حالات، فهمتوها الثلاث حالات؟
طالب: حالتان.
الشيخ: لا، ثلاثة؛ الحال الأولى: أن يتأول؛ هذه واضحة ولَّا لا؟ ويش ينوي بطالق؟ طالق من وثاق.
الحال الثانية: أن ينوي دفع الإكراه، ما نوى الطلاق، لكن يقول: أنا بفتك منهم، فهذه لا تطلق.
الحال الثالثة: أن ينوي الطلاق، لكن لأنه أُكره عليه، فالصواب أنها لا تطلق أيضًا؛ لأنه في الواقع مُكره على الطلاق.
طالب: شيخ، بالنسبة لو اتصل واحد يتكلم في التلفون وقال: فلان موجود، وأشرت إلى الزاوية وقلت: ما هو موجود هنا. بعض العلماء في سِيرهم يقول: ليس موجودًا هنا، فهل هذا من الكذب أو من التأويل؟
الشيخ: من التأويل.
الطالب: وجائز؟
الشيخ: إي، جائز ما فيه شك، إن كان لمصلحة فهو مطلوب، وإن كان لدفع ضرر على الرجل فهو واجب.
الطالب: عن نفسه يا شيخ، يسأل عني؟
الشيخ: يسأل عنك؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف يسأل عنك وأنت تجاوبه؟ أو ما يعرف صوتك؟
الطالب: ما يعرف صوتي، وقلت: ما هو في الزاوية هذه مثلًا.