ومعناه: أن يُريدَ بلَفْظِه ما يُخالِفُ ظاهِرَه، فإذا حَلَفَ وتَأَوَّلَ يَمينَه نفَعَه إلا أن يَكونَ ظالمًا، فإذا حَلَّفَهُ ظالِمٌ ما لزيدٍ عندَك شيءٌ وله عندَه وَديعةٌ بِمَكانٍ فَنَوَى غيرَه أو بما الذي، أو حَلَفَ ما زيدٌ ههنا ونَوَى غيرَ مَكانِه، أو حَلَفَ على امرأتِه لا سَرَقْتِ مني شيئًا فخانَتْه في وَديعةٍ ولم يَنْوِها لم يَحْنَثْ في الكلِّ.
السبب؛ لأن (كلما) تفيد التكرار، فإذا مر زمن يمكن ثلاث مرات إذن تطلق ثلاثًا.
فحينئذٍ إذا قال مثل هذه الصيغة نقول: الأحسن أن تقول: على طول أنت طالق؛ لأنه إذا قال: أنت طالق على طول، صار الطلاق رجعيًّا، واحدة فقط، ولا يقع عليها شيء؛ لأنه يقول: كلما لم أطلقك فأنت طالق. فإذا قال: على طول أنت طالق، فقد بَرَّ في يمينه.
أما إذا لم يفعل فهو كلما مضى زمن يمكن أن يقول: أنت طالق؛ طلقت، ثم الزمن الثاني: أنت طالق؛ طلقت، ثم الزمن الثالث: أنت طالق؛ طلقت؛ لأن (كلما) تفيد التكرار.
فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: إنه لما وقع الطلاق عليها بأول جزء صدَق عليه أنه طلقها، فلا يلحقه الطلقتان الأخريان؟
قلنا: إن الظاهر من كلامه: (كلما لم أطلقك)، بصيغة غير هذه، وإلا فللإنسان أن يقول: إذا كان كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن أن يقول فيه: أنت طالق، ما هي تطلق؟ تطلق، إذن طلقها، فلا يقع عليها الطلقتان الأخريان.
فالجواب: أن المفهوم من كلامه: (كلما لم أطلقك)، يعني بصيغة غير هذه الصيغة، ومعلوم أن مدلول الكلام مقصود.
طالب: هل يعتبر الطلاق هنا بدعيًّا ولَّا سنيًّا (كلما)؟
الشيخ: هو الآن الفقهاء يذكرون هذه المسائل لوقوعها وعدم وقوعها، والفقهاء يرون الطلاق البدعي واقعًا، يرونه واقعًا لكن مع التحريم.
الطالب: فهو يعني يعتبر طلاقًا بدعيًّا؟
الشيخ: إي نعم، لكن الكلام على أن الصيغة تقتضي هكذا، أما على هل يحرم أو ما يحرم أو يكره؛ هذا شيء آخر.