للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل نقول: أيهما أكثر فاعتبر به؟ أو نقول: اعتبر بما قبل السلام، أو اعتبر بما بعد السلام؟ فهذه ثلاثة احتمالات اعتبر بأيها أكثر مثلًا: لو سلم قبل تمام صلاته، وركع في إحدى الركعات ركوعين، وترك التشهد الأول فهنا.

طلبة: بعد السلام.

الشيخ: عندنا سببان يقتضيان أن يكون السجود بعد السلام وهما:

طالب: زيادة الركوع.

الشيخ: زيادة الركوع.

طالب: والسلام ..

الشيخ: والسلام قبل التمام.

وعندنا سبب واحد يقتضي السجود قبل السلام، وهو ترك التشهد.

طلبة: الأول.

الشيخ: الأول.

فإن قلنا: إننا نُغلب الأكثر فالسجود متى؟

طلبة: بعد السلام.

الشيخ: بعد السلام، السجود بعد السلام.

مثال آخر:

رجل ركع في ركعة ركوعين، وترك قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، فهنا.

طلبة: قبل السلام.

الشيخ: اجتمع عليه سببان للسجود قبل السلام وهما:

طالب: التسبيح.

الشيخ: ترك التسبيح في الركوع، وترك التسبيح في السجود، وسبب واحد يقتضي أن يكون السجود بعد السلام وهو زيادة.

طالب: الركوع.

الشيخ: الركوع، فأيهما نعتبر؟

طالب: الأكثر.

الشيخ: إذا قلنا باعتبار الأكثر، فالسجود يكون.

الطلبة: قبل السلام.

الشيخ: قبل السلام، ولكن المذهب يقولون: إننا نغلب ما قبل السلام مطلقًا، لماذا؟

قالوا: لأن ما قبل السلام جابر واجب أن يكون قبل أن يسلم، فكان المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر، ولهذا يقولون: إذا اجتمع سببان للسهو، أو لسجود السهو، أحدهما يقتضي أن يكون قبل السلام والثاني يكون بعده غُلب.

طالب: ما قبل السلام.

الشيخ: ما كان قبل السلام مطلقًا؛ لأنه ألصق بالصلاة، هذا أقرب، أنه يغلب ما كان قبل السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>