فهل نقول: أيهما أكثر فاعتبر به؟ أو نقول: اعتبر بما قبل السلام، أو اعتبر بما بعد السلام؟ فهذه ثلاثة احتمالات اعتبر بأيها أكثر مثلًا: لو سلم قبل تمام صلاته، وركع في إحدى الركعات ركوعين، وترك التشهد الأول فهنا.
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: عندنا سببان يقتضيان أن يكون السجود بعد السلام وهما:
طالب: زيادة الركوع.
الشيخ: زيادة الركوع.
طالب: والسلام ..
الشيخ: والسلام قبل التمام.
وعندنا سبب واحد يقتضي السجود قبل السلام، وهو ترك التشهد.
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول.
فإن قلنا: إننا نُغلب الأكثر فالسجود متى؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام، السجود بعد السلام.
مثال آخر:
رجل ركع في ركعة ركوعين، وترك قول:(سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقول:(سبحان ربي الأعلى) في السجود، فهنا.
طلبة: قبل السلام.
الشيخ: اجتمع عليه سببان للسجود قبل السلام وهما:
طالب: التسبيح.
الشيخ: ترك التسبيح في الركوع، وترك التسبيح في السجود، وسبب واحد يقتضي أن يكون السجود بعد السلام وهو زيادة.
طالب: الركوع.
الشيخ: الركوع، فأيهما نعتبر؟
طالب: الأكثر.
الشيخ: إذا قلنا باعتبار الأكثر، فالسجود يكون.
الطلبة: قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام، ولكن المذهب يقولون: إننا نغلب ما قبل السلام مطلقًا، لماذا؟
قالوا: لأن ما قبل السلام جابر واجب أن يكون قبل أن يسلم، فكان المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر، ولهذا يقولون: إذا اجتمع سببان للسهو، أو لسجود السهو، أحدهما يقتضي أن يكون قبل السلام والثاني يكون بعده غُلب.
طالب: ما قبل السلام.
الشيخ: ما كان قبل السلام مطلقًا؛ لأنه ألصق بالصلاة، هذا أقرب، أنه يغلب ما كان قبل السلام.