للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كتابُ النِّكاحِ)

وهو سُنَّةٌ، وفِعْلُه مع الشهوةِ أَفضلُ من نَوافلِ العِباداتِ.

و(يَجِبُ) على مَن يَخافُ زِنًا بتَرْكِه، و (يُسَنُّ) نِكاحُ واحدةٍ دَيِّنَةٍ أَجنبيَّةٍ بِكْرٍ وَلودٍ بلا أُمٍّ، وله نَظَرُ ما يَظْهَرُ غالبًا مِرارًا بلا خَلْوَةٍ.

و(يَحْرُمُ) التصريحُ بخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ من وفاةٍ والْمُبَانَةِ دونَ التعريضِ، ويُباحان لِمَن أَبَانَها دونَ الثلاثِ كرَجْعِيَّةٍ، ويَحْرُمان منها على غيرِ زَوْجِها، والتعريضُ، إني في مِثْلِكِ لَرَاغبٌ، وتُجِيبُه، ما يُرْغَبُ عنكَ ونحوَهما، فإن أَجابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ أو أجابَتْ غيرُ الْمُجْبَرَةِ لِمُسلمٍ حَرُمَ على غيرِه خِطبتُها، وإن رُدَّ أو أُذِنَ أو جُهِلَ الحالُ جازَ.

و(يُسَنُّ) العَقْدُ يومَ الْجُمُعَةِ مساءً، بخُطْبَةِ ابنِ مسعودٍ.

[مدخل]

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، زوجها الأول، انتبه، فما هو الجواب؟

قلنا: الجواب على هذا من أحد وجهين، إما أن يقال: المراد بالنكاح هنا العقد، وزادت السُّنةُ الشرطَ الآخر وهو الجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (١)، عرفتم؟

فتكون زيادة الوطي مما جاءت به السنة، والسنة لا شك أنها تقيد القرآن.

الوجه الثاني: أن يقال: إن المراد بالنكاح هنا الوطي؛ لقوله: {زَوْجًا}، {حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا} [البقرة: ٢٣٠]، ولا يمكن أن يكون زوجًا إلا بعد؟

طالب: العقد.

الشيخ: بعد العقد، فيكون هنا قرينة تدل على أن المراد بالنكاح هو العقد.

طالب: الوطء.

الشيخ: نعم، هو الوطء، أن المراد بالنكاح هو الوطء، وعلى كل حال فلا إشكال، القاعدة مطردة؛ أن المراد بالنكاح في القرآن العقد.

حكم النكاح، قال المؤلف: (وهو سُنَّة)، ومعنى ذلك أنه ليس بواجب، ودليل كونه سُنة:

<<  <  ج: ص:  >  >>