أولًا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، فقال:«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»(٢).
ثانيًا: أنه من سنن المرسلين؛ لقول الله تعالى:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}[الرعد: ٣٨]، ومعلوم أننا نحن الأمم نتبع رسل الله إلينا.
ثالثًا: ما يترتب عليه من المصالح العظيمة، والشيء قد يكون مطلوبًا وإن لم يُنَصَّ على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة.
فدليل كونه سُنة من ثلاثة أوجه، أو الاستدلال لكونه سُنة من ثلاثة أوجه:
الأول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والثاني: أنه من سنن المرسلين، والثالث: ما يترتب عليه من المصالح العظيمة.
وقال بعض العلماء: إنه واجب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيَّد ذلك بالاستطاعة:«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ»، ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه؟
طالب: الاستطاعة.
الشيخ: الاستطاعة، والقول بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذى له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه.
قال:(وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة) فعله أي فعل النكاح (مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة): وليس أفضل من واجباتها؛ لأن الواجب مقدم على السنة؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي:«مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضَتْهُ عَلَيْهِ»(٣). لكن النوافل هو أفضل منها.
فلو قال قائل: أيهما أفضل، أن أجمع للزواج، أو أن أتصدق بالمال؟ قلنا بالأول، الأفضل الأول.