ولو قال: هل الأفضل أن أتفرغ للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو أن أذهب إلى الأسواق لأطلب الرزق فأتزوج به؟ قلنا بالثاني.
ومثل ذلك أيضًا لو كان عند الإنسان زوجة واشتهى أن يأتي أهله، وقال: هل الأفضل أن أتشاغل بذلك أو بالتهجد؟ قلنا بالأول، أن تتشاغل بذلك؛ لأنه أفضل من نوافل العبادة.
قال:(ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه) عندي (زنا) بالألف، والصواب؟
طالب: بالياء.
الشيخ: أيش الصواب؟
طلبة: بالياء.
الشيخ: بالياء؛ لأنه من زنى يزني، لكن الخطاط لا يعرف القاعدة في من.
(يجب)(على من يخاف زنى بتركه): إذا خاف الإنسان على نفسه أن يزني وجب عليه أن يتزوج؛ لأن درء المفاسد واجب، والزنى مفسدة عظيمة، بل فاحشة كما قال الله عز وجل.
ولكن إذا قال قائل: كيف يتحقق الخوف من الزنى في بلد عفيف نَزِيه؟ الخوف من الزنى إنما يكون في بلد سائح لا يراعي عفة، قد يكون بيوت الدعارة مملوءة، مملوءة بها البلد أو أسواق الدعارة كذلك، هذا صحيح هو اللي من يخاف الزنى، لكن إذا كان في بلد محافِظة عفيفة كيف يخاف الزنى؟
نقول: نعم يخاف الزنى؛ لأن الإنسان إذا اشتهى الأمر فإنه يحاول بقدر المستطاع أن يصل إليه، وقد يكون البلد في ظاهره عفيفًا، لكن في الخفايا بلايا، ولا سيما في وقت كعصرنا هذا، أسباب الشر متوفرة، وسهولة الوصول إلى الشر مُتَيسرة، الشاب يطالع في الصحف أو يطالع في التلفاز ما يُغريه ويُثير شهوته، وكذلك الشابة، وهناك وسائط للاتصال وهو الهاتف، فالبلد في ظاهرها عفيفة لكن في الخفاء قد يحصل البلاء، فهنا إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقع في هذه الشبكة وجب عليه أن يتزوج، بشرط أيش؟
طلبة: الاستطاعة.
الشيخ: الاستطاعة نعم.
(يجب على من يخاف زنى بتركه) ثم قال: (ويُسَنُّ نكاحُ واحدةٍ)، انتقل المؤلف رحمه الله من بيان حكم النكاح إلى بيان مَن تُنكَح، مَن الذى يُسَنُّ نكاحُها؟ كَمًّا وكَيْفًا.