للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم ( ... )؟

الشيخ: لا، ما ( ... )، بل أمرها أن ترضعه حتى تفطمه؛ ولهذا قلنا: الأولى ألَّا يُقْتَص منها حتى تفطمه، ولكن عاد الفرق بينهما أن ذاك حقٌّ لله سبحانه وتعالى، وأما هذا فهو حقٌّ للآدمي فإذا طالب بحقه .. إي نعم.

[باب العفو عن القصاص]

الفقرة الثانية: (يجوز العفو عن القصاص إلى الدية، أو مجانًا وهو أفضل، إلا أن تكون المصلحة في القصاص).

القصاص حقٌّ ثابت لمن؟ لأولياء المقتول، كل وارث له حقٌّ فيه؛ بفرض أو تعصيب حتى الزوج أو الزوجة، ويجوز العفو عن القصاص إلى الدية، فيختار الدية فقط.

والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ١٧٨]، وهذا دليلٌ على جواز العفو إلى الدية؛ لقوله: {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» (١٣).

وظاهر الآية الكريمة أن ذلك الخيار ثابتٌ مطلقًا، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لظاهر الكتاب والسنة.

وذهب الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعةٌ من أهل العلم إلى أن القتل الغِيلة لا خيار فيه، قتل الغيلة ليس فيه الخيار، وأنه يجب القصاص، حتى لو أن أولياء المقتول عفوا فإنه لا يسقط القصاص. وقتل الغيلة هو الذي يكون على غِرَّة، يأتيه -مثلًا- وهو نائم أو في مكان آمن -كالمساجد والأسواق وما أشبه ذلك- فيقتله، فيقول الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا خيار، وعلى هذا حملت قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتله عبد الرحمن بن ملجم فاقتص منه الحسن بن علي (١٤)، مع أن هناك ذرية صغارًا لم يبلغوا، لكنه اقتص منه ولم ينتظر بلوغ الصغار؛ لأنه هنا ليس فيه التخيير على هذا المذهب؛ ليس فيه التخيير بين القصاص وبين الدية، بل القصاص لا بد منه؛ فلهذا اقتص منه الحسن رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>