للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول جيد، وهو مذهب مالك، قولٌ جيدٌ؛ لأن هذا الفعل مخلٌّ بأي شيء؟ بالأمن، ولا يمكن التخلص منه، إنسان -مثلًا- نائم يجيء واحد يقتله، أو إنسان في المسجد، أو إنسان في السوق يشتري حاجة، هذا ما يمكن التخلص منه، إلا إذا كان كل واحد ( ... )، وهذا شيء غير ممكن؛ لذلك هذا القول قوي جدًّا من حيث النظر، ولا يمتنع أن تكون عمومات الكتاب والسنة مخصصة بما تقتضيه المصلحة، ما يمتنع هذا.

ثم إن له شاهدًا من فعل الصحابي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإنه قتل عبد الرحمن بن ملجم بدون أن يأخذ إذن الباقين، فدلَّ هذا على أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير بين العفو والقصاص.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما هو بكافر.

الطالب: أليس مجوسيًّا؟

الشيخ: لا، المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، أما هذا عبد الرحمن بن ملجم يُعتبر من الخوارج، وهو يتقرب بها إلى الله عز وجل، ابن ملجم قتل عليًّا تقربًا إلى الله، إي نعم.

الآن فهمنا -يا جماعة- أن قولنا: يجوز العفو عن القصاص إلى الدية متفق عليه ولَّا لا؟ متفق عليه بين العلماء ولَّا غير متفق؟ غير متفق عليه، يُستثنى منه على مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من قُتِلَ غيلة.

وبهذا حكم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين، وأظنه معروفًا لديكم، له حاشية على الروض المربع، يُكتب بعدها: بابطين. هذا الرجل كان قاضيًا في عنيزة قديمًا، وحصل أن امرأة اغتالت طفلة عليها ذهب، دخلَّتها في بيتها -والعياذ بالله- وقتلتها وأخذت الذهب، ثم دفنتها في جانب البيت، فطلب أهلها وفتشوا حتى عثروا عليها، فأمر بقتلها ولم يستأذن من أحدٍ من الورثة؛ لأن القتل هذا غيلة.

من هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.

هل يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية أو لا يجوز؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>