للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني بمعنى هل يجوز أن نصالح القاتل بأكثر من الدية ولَّا ما يجوز؟ ولا ليس لنا إلا القصاص أو الدية؟

هذه المسألة أيضًا فيها خلاف بين العلماء؛ يعني مثلًا القاتل، لما قلنا: نريد أن نقتلك، قال: اصبر أنا بأعطيكم، الدية مثلًا مئة ألف أو مئة وعشرين ألفًا، أنا بأعطيكم مليونًا، هل يجوز لنا أن نأخذ المليون ونعفو عنه؟ ولا نقول: ما لنا إلا الدية أو القصاص؟

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ منهم من يقول: إنه لا بأس أن الإنسان يأخذ أكثر من الدية مُصالحةً، ومنهم من يرى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر؛ لأن الشرع جعل للنفس قيمة لا يجوز تعديها، فأخْذ أكثر منها تعدٍّ لحدود الله، فنقول لأولياء المقتول: إما اقتلوا وإلا خذوا الدية، أما أن تأخذوا أكثر لا يحل لكم؛ لأن الشرع عيَّن البدل والمبدل منه؛ المبدل منه القصاص والبدل هو الدية.

وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن نصالح بأكثر، واستدلوا بقصة هدبة بن خشرم، حينما أمر معاوية رضي الله عنه بقتله، فدفع الحسن وجماعة دفعوا سبع ديات، ولا يُقتل، ولكن أولياء المقتول صمموا أن يُقتل، قالوا: فهذا فعل فعله الصحابة، وما فعله الصحابة فهو حجة إذا لم يُوجد ما يمنعه.

أما الذين قالوا: إنه لا يجوز، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» (١). وذكر الدية أو القصاص، وهذا يدل على أنه لا خيار له فيما سوى ذلك، ولا شك أن الاحتياط ألا يأخذ الإنسان أكثر من الدية إذا كان يريد العفو، ولا يحب أن يقتص فنقول: خذ الدية، ولا تقتص.

<<  <  ج: ص:  >  >>