للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧]، أما استقراره فلأن الله سبحانه وتعالى يقول ..

وَإِنْ طَلَّقها بعدَه فلا مُتْعَةَ، وإذا افْتَرَقَا في الفاسدِ قبلَ الدخولِ والْخَلوةِ فلا مَهْرَ، وبعدَ أحدِهما يَجِبُ الْمُسَمَّى، ويَجِبُ مَهرُ الْمِثلِ لِمَن وُطِئَتْ بشُبْهَةٍ أو زِنًا كَرْهًا، ولا يَجِبُ معَه أَرْشُ بَكارةٍ، وللمرأةِ مَنْعُ نفسِها حتى تَقْبِضَ صَدَاقَها الحالَّ، فإن كان مُؤَجَّلًا أو حَلَّ قبلَ التسليمِ أو سَلَّمَتْ نفسَها تبرعا فليس لها مَنْعُها، فإن أُعْسِرَ بالمهْرِ الحالِّ فلها الفَسْخُ ولو بعدَ الدخولِ، ولا يَفسَخُه إلا حاكمٌ.

(بابُ وَليمةِ الْعُرْسِ)

تُسَنُّ بشاةٍ فأَقَلَّ، وتَجِبُ في أَوَّلِ مَرَّةٍ إجابةُ مُسلمٍ يَحْرُمُ هَجْرُه إليها إن عَيَّنَه، ولم يكنْ ثَمَّ مُنْكَرٌ، فإن دَعَا الْجَفَلَى أو في اليومِ الثالثِ أو دعاه ذِمِّيٌّ كُرِهَت الإجابةُ،

يستقر المهر، يستقر أيضًا بلمسها وتقبيلها ولو ( ... )، قال: وبالنظر إلى فرجها.

وقد تقدم لنا عن الإمام أحمد رحمه الله عبارة جامعة، ما هي؟ إذا استحل منها ما لا يحل لغيره استقر المهر، ويستقر مهر المثل بالدخول.

قال: (وإن طلقها بعده) (إن طلقها) أي: الزوج، سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة، (بعده) الضمير بعد الدخول، ولو قال المؤلف: لو طلقها بعدما يقرر المهر من دخول، أو خلوة، أو لمس، أو نظر لفرجها أو موت؟

طالب: لا يا شيخ، كيف يطلقها؟

الشيخ: أو ما يمكن؟ ما يمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>