الشيخ: أيش يقول؟ {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، ثم قال:{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}[البقرة: ٢٣٦]، فيجب أن يمتعها وجوبًا، والله سبحانه وتعالى قدر هذه بحسب حال الزوج {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}، الموسع: الغني، والمقتر: الفقير المعسر، قال الفقهاء: أعلاها خادم. أعلاها: أي المتعة، خادم: يعني يشتري لها امرأة مملوكة تخدمها، وأدناها ما يستر عورتها في الصلاة، هذا أدناه، وهذا الذي ذكروه رحمهم الله.
على كل حال هم ذكروه في وقت قد يكون ما ذكروه موافقًا للواقع، لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن ما قدرها بهذا ولا بهذا، ومعلوم أن هناك فرقًا عظيمًا بين الخادم وبين الكسوة التي تستر عورتها، فالخادم الآن ربما أنها تساوي قدر مهر المثل يمكن ثلاث مرات أو أربع، والكسوة في الصلاة ويش تساوي؟
طالب: لا تساوي كثيرًا.
الشيخ: ما هي بشيء، فالحاصل أن ما دام الله عز وجل قال:{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} فهذه تنبني في كل زمان ومكان على حسب ما يليق، يقال للغني يُفرض عليه شيء بقدره، وللفقير يُفرض عليه شيء بقدره.
طالب: ما يُقدر له نصف مهر المثل يعني؟
الشيخ: لا ما يُقدر نصف مهر المثل؛ لأنه لو قدرناه بنصف مهر المثل لكان هو الذي طلقها، وقد سمى المهر.
طالب: تقريبًا يعني؟
الشيخ: لا، هذا يرجع إلى الحاكم، سيرجع للحاكم.
قال:(ويستقر مهر المثل بالدخول) هذا مما يستقر به المهر يا إخوان، واضبطوا ما يستقر به المهر، تقدم أنه يستقر بأي شيء؟
طالب: بالموت.
الشيخ: بالموت، هذه واحدة، قال: وهنا (يستقر مهر المثل بالدخول) أيضًا، وهو الجماع، وكذلك بالخلوة يستقر، ويش الدليل؟